للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقوم (١) البينة أنه ضرب به ضربا يجوز له وقال عيسى (٢): يصدق إذا جاء به مكسورا، وقد أذن له في العمل به ما يمكن إذا عمل به أن ينكسر (٣)، وحكى في البيان في ذلك أربعة أقوال، مذهب ابن القاسم في العتبية وابن وهب: لا يصدق إلا ببينة، وقال عيسى: يصدق إذا أتى بما يشبه ونحوه عن مطرف وعبد الملك، واختاره ابن حبيب، وقال في المدونة: إن كانت له بينة أنه كان معه في اللقاء صدق، وإلا فلا، وقال سحنون: إلا أن تكون له بينة أنه ضرب به باللقاء ضربا يجوز له (٤)، وظاهر كلامه هنا أن القول الذي حكاه خارج عن هذه الأقوال؛ لأنه شرط في نفي الضمان أحد أمرين: إما كونه كان معه في اللقاء أو يكون قد ضرب به ضرب مثله، وعلى هذا يكون قولا خامسا، ويحتمل أن يكون كلامه شمل شيئين أحدهما بطريق التنصيص وهو السيف، والثاني بطريق التضمين كالفأس ونحوها، وهو الذي اقتضاه (٥) كاف التشبيه، وعليه يكون قوله (أَنَّه مَعَهُ فِي الَّلقَاء) عائد على السيف ونحوه (٦)، وقوله: (أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ) عائد على الفأس ونحوها، ويصير موافقا لما في المدونة.

قوله: (وَفَعَلَ المَأْذُونَ، وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ) أما فعل المأذون (٧) فيه فلا إشكال فيه، وكذلك ما هو مماثل له (٨)، كما إذا أعاره الدابة يحمل عليها حنطة، فحمل عليها عدسا ونحوه مما هو مساو، وقال في المدونة: أو كتانا أو قطنا في مكان بز، ومثل ذلك أيضا ما إذا حمل عليه (٩) دون ما استعارها له، فإن استعارها لحمل حنطة فحمل عليها حجارة فهو ضامن (١٠)؛ إذ لا يجوز له ذلك، وإليه أشار بقوله:


(١) في (ن): (تقول).
(٢) قوله: (لا يصدق حتى تقوم ... يجوز له وقال عيسى) ساقط من (ن ٤).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (مثل السيف والفأس). انظر تفصيل هذه الأقوال في عقد الجواهر: ٣/ ٢.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣٣٠.
(٥) في (ن): (اقتضتها).
(٦) قوله: (ونحوه) زيادة من (ن ٣).
(٧) زاد بعده في (ن): (له).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٣).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>