للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِنْ تَعَيَّبَ، وَإِنْ قَلَّ ككَسْرِ نَهْدَيْهَا، أَوْ جَنَى هُوَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ خُيِّرَ (١) فِيهِ) أي: المعيب فإذا تعيب المغصوب (٢) بأمر سماوي فالمغصوب منه مخير في أخذه بغير شيء أو تضمينه القيمة يوم الغصب، فإن تعيب بجناية الغاصب فيخير أيضًا في أخذ قيمته يوم الغصب بحكم الغصب أو أخذ المعيب مع ما نقصه بحكم التعدي، وإن كان بجناية الأجنبي فيخير أيضا في أخذه مع ما نقصه العيب من الجاني أو يأخذ قيمة المغصوب من غاصبه ثم يتبع الغاصب الجاني فيه (٣) أي: وإن تعيب المغصوب بأمر سماوي أو بجناية الغاصب أو أجنبي (٤) فإن ربه يخير فيه كما إذا غصب أمة قائمة النهدين فانكسرا عنده، والمشهور أن العيب (٥) القليل كالكثير، وهو مذهب المدونة، وقيل: لا يضمن ذلك في العيب القليل، نقله ابن (٦) الجلاب (٧)، وهو (٨) مذهب أشهب أن انكسار النهدين يوجب الضمان كما ذكر هنا (٩)، ومذهب المدونة أنه لا فرق بين جناية الغاصب والأجنبي (١٠)، وقال أشهب: ليس لربها إذا جني عليها الغاصب إلا أخذها على حالها بغير أرش جناية أو أخذ قيمتها يوم الغصب (١١)، واختاره محمد وسحنون.

قوله: (كَصِبْغِهِ في قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ الصَّبغ) أي (في قِيمَتِهِ) متعلق بـ (خُيِّرَ) ومراده أن من تعدى على ثوب غيره فصبغه فإن ربه مخير بين أخذ قيمة ثوبه (١٢) أو أخذه


(١) قوله: (خير) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (المغصوب) زيادة من (ن).
(٣) في (ن): (منه) وزاد بعده في (ن ٤): (أي: المعيب فإذا ... ثم يتبع الغاصب الجاني فيه).
(٤) قوله: (أي: وإن تعيب ... بجناية الغاصب أو أجنبي) سقط من (ن ٣).
(٥) في (ن): (التعيب).
(٦) في (ن): (في).
(٧) انظر: التفريع: ٢/ ٢٩٨.
(٨) قوله: (وهو) زيادة من (ن ٣).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣١٧.
(١٠) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣٥٤.
(١١) قوله: (وقال أشهب: ليس ... قيمتها يوم الغصب) ساقط من (ن ٣).
(١٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (قيمتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>