للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره، وقال: يغرم على كل حال، لأن العبد بائع لسلعة مولاه بغير إذنه فلا يبرأ من دفع إليه، لأنه دفع لغير مستحق، قال: وهو عندي أقيس، والأول أشبه بظاهر المدونة، قياسا على من مات، فأنفذت وصاياه وبيعت تركته، ثم استحقت رقبته (١).

قوله: (وَلَهُ هَدْمُ مَسْجِدٍ) يريد: أن المستحق له هدم البناء الكائن في أرضه ولو كان مسجدا، قاله في المدونة قال: وهو كمن أعتق عبدا ثم استحق فإن لربه رد عتقه (٢)، وانظر هل للباني أخذ نقضه أم لا؟ وكلام الأشياخ على ذلك في الكبير.

قوله: (وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ فكَالمْبيع) أي: فكالبيع إذا ظهر في المبيع عيب قديم فإنه يفرق بين أن يكون المعيب وجه الصفقة أو لا، فإن كان أقلها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجهها انتقض ذلك ورد ما بقي، ثم لا لمجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن (٣)، وإن رضي البائع إذ لا يعرف حصته (٤) حتى يقوم (٥) فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول، وفي المكيل الموزن يرجع بحصة القليل من الثمن، ويلزمه الباقي، وهو مخير في الكثير في (٦) أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن (٧) أو يرده.

قوله: (وَرُجعَ لِلتَّقْوِيمِ) أي: إذا كان المستحق مما تنتقض (٨) به الصفقة كما تقدم.

قوله: (وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ اسْتُحِقَ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ) أي: إذا ابتاعهما صفقة واحدة فاستحق أفضلهما، أي: وجه الصفقة بحرية فله رد الباقي، وقاله في المدونة، ثم قال: وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن بعد التقويم (٩)، وظاهر كلامه هنا أن رد أحدهما لا يجب، وله التمسك بواحد منهما، وهو قول أشهب (١٠) وابن


(١) انظر: النكت والفروق: ٢/ ٢٠٤.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٣
(٣) قوله: (فقط وإن كان وجهها انتقض ... بقي بحصته من الثمن) ساقط من (ن ٣).
(٤) زاد بعده في (ن): (ذلك).
(٥) زاد بعده في (ن): (وقد وجب الرد).
(٦) قوله: (في) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (من الثمن) ساقط من (ن ٤).
(٨) قوله: (مما تنتقض) يقابله في (ن ٥): (مما لا تنقض).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٢.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>