(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠١. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٤، ونصه: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل، ثم قام الشفيع فأراد الأخذ بالشفعة، أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم تنتقض الصدقة ويأخذ الشفعة بصفقة البيع. (٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٠١. (٥) في (ن): (مال المسلمين). (٦) في (ن): (نص عليه). (٧) زاد بعده في (ن): (في المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة ثم قال فللسلطان أن يأخذ لبيت المال أو يترك). وانظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١١٨٤. (٨) قوله: (هو) ساقط من (ن). (٩) انظر: تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٨٦. (١٠) (في (ن): (بالشريكة). (١١) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٥، وتهذيب المدونة: ٤/ ١٢٧.