للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا إذا تحاكموا إلينا (١) وعن أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما، فلا شفعة ولو تحاكموا إلينا (٢).

قوله: (أو محبسا ليحبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو كانت حصته حبسًا، بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضًا، فلو لم يحبس فلا شفعة له، وقاله في المدونة (٣). وحكى اللخمي: أن المحبس لا شفعة له مطلقًا (٤)؛ لأن التحبيس أزال الملك، وصير صاحبه كالأجنبي.

قوله: (كسلطان) أي: فإن له الأخذ بالشفعة لبيت المال (٥)، وقاله (٦) سحنون (٧).

قوله: (لا محبس عليه ولو ليحبس) هذا هو (٨) مذهب المدونة، وعن مطرف وابن الماجشون: أن له ذلك إذا أراد إلحاقه بالحبس (٩).

قوله: (وجار وإن ملك تطرقًا) أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق، وقاله في المدونة ونصه: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة (١٠) في الطريق، ومن له طريق في دار فبيعت الدار، فلا شفعة له فيها (١١) بعض الأشياخ: وإنما له حق الجوار، ولا حق له في نفس الملك.

قوله: (وناظر وقف) أي: وكذا لا شفعة لناظر وقف مسجد، أو غيره.


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣٩٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠١.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٤، ونصه: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل، ثم قام الشفيع فأراد الأخذ بالشفعة، أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم تنتقض الصدقة ويأخذ الشفعة بصفقة البيع.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٠١.
(٥) في (ن): (مال المسلمين).
(٦) في (ن): (نص عليه).
(٧) زاد بعده في (ن): (في المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة ثم قال فللسلطان أن يأخذ لبيت المال أو يترك). وانظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١١٨٤.
(٨) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(٩) انظر: تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٨٦.
(١٠) (في (ن): (بالشريكة).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٥، وتهذيب المدونة: ٤/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>