للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر (١). وحمله صاحب البيان -أيضا- على الوفاق (٢).

(المتن)

وَإِنِ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ، وَرَجَعَ بِالْمُؤْنَةِ، وَكَبِئْرٍ لَمْ تُقْسَمْ أَرْضُهَا، وَإِلَّا فَلَا، وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِالْمُتَّحِدَةِ لَا عَرْضٍ، وَكِتَابَةٍ وَدَيْنٍ، وَعُلُوٍّ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ، وَزَرْعٍ، وَلَوْ بِأَرْضِهِ، وَبَقْلٍ، وَعَرْصَةٍ، وَمَمَرٍّ قُسِمَ مَتْبُوعُهُ، وَحَيَوَانٍ إِلَّا فِي كحَائِطٍ وَإِرْثٍ، وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ، وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ، وَخِيَارٍ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ، وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إِنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلًا فَأَمَضَى، وَبَيْعٍ فَاسِدٍ، إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَبِالْقِيمَةِ، إِلَّا بِبَيْعٍ صَحَّ فَبِالثَّمَن فِيهِ، وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ، إِلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدُهُمَا.

(الشرح)

قوله: (وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت، ورجع (٣) بالمؤنة) يعنى: فإن كان المشتري إنما اشترى الأصول فقط وليس فيها ثمر، يريد: أو وفيها ثمر (٤) لم يؤبر، فإن الشفيع إذا قام وقد أبرت فإنه يأخذها مع الأصول، وقاله في المدونة، قال: وعليه قيمة ما سقى وعالج (٥)، وهو مراده هنا بالمؤنة، محمد: ولو زادت (٦) على قيمة الثمرة. وقال أشهب: يأخذ الثمرة بقيمتها على الرجاء والخوف (٧). وقال عبد الملك، وسحنون: ليس على الشفيع غير الثمن (٨)، لأن المبتاع أنفق على مال نفسه (٩).

قوله: (وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا) يعنى: وكذلك للشريك أخذ حصة باعها شريكه من بئر بينهما (١٠)، إذا لم تكن أرضها قد قسمت، فإن قسمت فلا شفعة له. وفي العتبية: له ذلك. اختلف هل هو خلاف (١١) من قوله؟


(١) في (ن): (ذكرنا).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٧٠.
(٣) في (ن ٤) و (ن ٥): (بحذف الواو).
(٤) قوله: (يريد: أو وفيها ثمر) ساقط من (ن ٣).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦.
(٦) في (ن): (زاد).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٤١.
(٨) في (ن ٣) و (ن ٤): (الثمر).
(٩) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٦٨.
(١٠) في (ن ٣): (بعينها).
(١١) في (ن): (اختلاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>