للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشفعته ... (١) انتهى.

وقال ابن المواز: يلزمه إسلام (٢) النصف للمشتري (٣)، ويأخذ النصف الآخر بالشفعة أو يسلمه، وهو قول أشهب (٤).

قال: ولو قال حين قيل له ابتاع فلان (٥): أنا آخذ (٦)، ثم ظهر أنه ابتاع الجميع، فله أخذ باقيه، فإن أبى فالمبتاع مخير بين (٧) أن يقول له رد النصف، أو خذ الجميع.

قوله: (أَوِ انْفِرَادِهِ) هو كقوله في المدونة: وإن قيل له: قد ابتاع (٨) فلان نصيب شريكك (٩) فسلم، ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر، فله القيام وأخذ حصتيهما (١٠)، وقال أشهب: يلزمه التسليم للذي سلم له، ويأخذ حصة الآخر إن شاء (١١).

قوله: (أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلا نَظَرٍ) يريد: أن الوصي أو الأب إذا أسقطا ما ترتب لمحجورهما من الشفعة، وكان ذلك على غير وجه النظر؛ فإن ذلك لا يسقط شفعته، وحكاه أبو (١٢) الحسن، عن غير واحد من الموثقين. وانظر هذا (١٣) مع قوله في المدونة: ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصغير، لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر (١٤)، فإن ظاهره أنه لا قيام له إذا كبر، سواء كان الإسقاط على وجه النظر، أم لا،


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٤.
(٢) زاد بعده في (ن): (جميع).
(٣) في (ن ٣) و (ن ٥): (المشتري).
(٤) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٧٦.
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (نصف شريكه).
(٦) قوله: (أنا آخذ) يقابله في (ن): (إناء أحد).
(٧) قوله: (بين) ساقط من (ن).
(٨) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (ابتاعه).
(٩) قوله: (فلان نصيب شريكك) ساقط من (ن ٤)، وساقط من (ن) قوله: (نصيب شريكك).
(١٠) في (ن ٣): (حصتهما)، وفي (ن ٤) و (ن ٥): (جصته). وانظر: تهذيب المدونة: ٤/ ١٣٥.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٩٣.
(١٢) في (ن): (ابن).
(١٣) قوله: (وانظر هذا) يقابله في (ن): (وانظره).
(١٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>