للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وتُرِكَ لِلشَّريك (١) حِصَّتُهُ) يريد أن: الشريك (٢) إذا ابتاع الشقص (٣) من شريكه ولهما شريك آخر، فإن الشريك إذا قام على المشتري ليأخذه بالشفعة (٤)، فلا يأخذ منه الشقص كاملًا، بل لا بد وأن يترك له ما يخصه من ذلك الشقص.

قوله: (وطُولِبَ بِالأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لا قَبْلَهُ، ولَمْ يَلْزَمْهُ إِسْقَاطُهُ (٥)) يعني: وطولب الشفيع بأخذ الشفعة، يريد: أو تركها، لما يلحق المشتري من الضرر بعدم (٦) التصرف في الحصة المشتراة؛ ولهذا لا يكون له (٧) طلب (٨) ذلك إلا بعد اشتراء الشقص لا قبله، إذ لا ضرر قبله. ولا يلزمه إسقاطه (٩) قبل ذلك، وقاله في المدونة، وزاد: لأنه إسقاط (١٠) ما لم يجب له (١١).

(المتن)

وَلَهُ نَقْضُ وَقْفٍ كَهِبَةٍ، وَصَدَقَةٍ، وَالثَّمَنُ لِمُعْطَاهُ؛ إِنْ عَلِمَ شَفِيعُهُ، لَا إِنْ وَهَبَ دَارًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفهَا، وَمُلِكَ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، وَاسْتُعْجِلَ إِنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي إِلَّا كَسَاعَةٍ، وَلَزِمَ إِنْ أَخَذَ وَعَرَفَ الثَّمَنَ فَبِيعَ لِلثَّمَنِ، وَالْمُشْتَرِي إِنْ سَلَّمَ، فَإِنْ سَكَتَ فَلَهُ نَقْضُهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ أُجِّلَ ثَلاثًا لِلنَّقْدِ، وَإِلَّا سَقَطَتْ. وَإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ، وَتَعَدَّدَتِ الْحِصَصُ وَالْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ، كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَصَحِّ، وَكَأَنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ، أَوْ غَابَ، أَوْ أَرَادَهُ الْمُشْتَرِي، وَلَمِنْ حَضَرَ حِصَّتُهُ،

(الشرح)

قوله: (ولَهُ نَقْضُ وَقْفٍ كَهِبَةٍ، وصَدَقَةٍ) يريد: أن من ابتاع شقصًا فوقفه، أو وهبه،


(١) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (للشفيع).
(٢) في (ن ٤) و (ن ٥): (الشفيع)، في (ن): (يعني أن الشريك).
(٣) قوله: (الشقص) ساقط من (ن ٤).
(٤) قوله: (ليأخذه بالشفعة) يقابله في (ن): (ليأخذ الشفعة).
(٥) في (ن): (إسقاط).
(٦) في (ن ٤): (بعد).
(٧) في (ن): (للمشتري).
(٨) قوله: (له طلب) ساقط من (ن ٥).
(٩) زاد بعده في (ن): (الأخذ).
(١٠) في (ن): (أسقط).
(١١) قوله: (له) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>