للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي النوادر: يفسخ عن المبتاع نصف ثمن الزرع والأرض (١)، ويكون البائع شريكًا له في الزرع وحده والمستحق شريكا له في الأرض وحدها، ثم إن أخذ نصف الأرض بالشفعة انفسخ بقية الزرع ورجع الزرع (٢) كله للبائع، ويرجع عليه المشتري بجميع الثمن إلا ما قابل ما أخذه الشفيع من الأرض خاصة، وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض فقط. وقيل: تنفسخ الصفقة كلها؛ لأنها جمعت حلالًا وحراما؛ لبقاء نصف الزرع الآخر (٣) بلا أرض (٤).

* * *


(١) قوله: (والأرض) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (الزرع) ساقط من (ن ٥).
(٣) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (لبقاء الزرع الأخضر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٩ و ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>