للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يطرحه أولا بين شجرهم (١) بحيث لا يضر بها إن أمكن، فإن لم يمكن فعلى أصول شجرهم إن كان عرفهم ذلك، فإن لم يكن ذلك سنتهم (٢)، فعلى (٣) رب النهر حمله إلى حيث يطرحه فيه (٤).

قوله: (وجاز ارتزاقه من بيت المال) أي: وجاز ارتزاق القاسم من بيت مال المسلمين (٥)، أي: أن يجعل أجر قسمه من بيت المال، وقاله في المدونة، وقال (٦) في الجواهر وأما الأجرة فقال (٧) ابن القاسم في العتبية كره مالك ما جعل للقاسم مع القضاة في قسمتهم وحسابهم (٨) ولم يكن خارجة ومجاهد (٩) يأخذان في ذلك أجرة قال ابن القاسم وذلك رأيي ولينظر الإمام رجلا يرضاه للقسمة ويجري له عطاءه مع الناس كما يجري للقاضي وغيره ممن يحتاج إليه المسلمون (١٠).

قال ابن حبيب: إنما كره (١١) ذلك لما (١٢) يأخذونه من مال (١٣) اليتامى وغيرهم (١٤) وأما إن أجرى (١٥) لهم من بيت المال فلا بأس بذلك (١٦)، وكذلك كل ما يحتاج إليه


(١) في (ن): (الشجر).
(٢) قوله: (فإن لم يكن ذلك سنتهم) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (وإلا فعلى).
(٤) قوله: (قوله: "وحملت في .. " .. يطرحه فيه) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله: (مال المسلمين) يقابله في (ن): (المال).
(٦) قوله: (في المدونة، وقال) ساقط من (ن ٤).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥) (الأجر، وقال).
(٨) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (قسميهم وحسابيهم).
(٩) في (ن ٣): (مجاهر).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٠٩.
(١١) قوله: (لأن) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).
(١٢) قوله: (لا) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).
(١٣) في (ن): (أموال).
(١٤) قوله: (وغيرهم) ساقط من (ن).
(١٥) في (ن): (جرى).
(١٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>