للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول منها: أن تختلف حاجة أهله.

والثاني: أن يحل بيعه (١)، وقد تقدم ذلك مما في المدونة، وقال فضل، وأبو عمران، واللخمي، وابن يونس، وغيرهم: يجوز أيضا القسم إذا قصد الجميع الجذ، ولكن اختلف (٢) عيالهما (٣) في القلة والكثرة (٤)، ويصير ذلك كاختلاف الأغراض المتباينة.

الشرط الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا، وقاله الباجي، وزاد: لأن مالكا كرهه في الكثير جدا، ورأى (٥) أنهم لا تختلف حاجتهم إليه إلا في اليسير، وإلى هذا الشرط (٦) أشار بقوله: (وقل).

الشرط الرابع: أن يكون طيبه متساويا، بأن يكون كله بسرا أو رطبا، ولو كان منه رطب ومنه بسر، قسم كل نوع على حدة، ونص عليه أشهب، وإليه أشار بقوله: (واتحدا بسرا أو رطبا (٧)) قال بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو (٨) الرطب، لا في التمر، وإليه أشار بقوله: (لا تمر).

والخامس: أن تكون القسمة بالقرعة.

والسادس: أن تكون (٩) بالتحرى، أي: يجزأ (١٠) بالتحرى، ثم يقرع (١١) عليه، وإلى هذين الشرطين أشار بقوله: (وقسم بالقرعة بالتحرى) (١٢).

قوله: (كالبلح الكبير) يريد: أنه يجوز قسمه بالخرص، إذا اختلفت حاجة أهله،


(١) في (ن): (بيعها).
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (اختلفت).
(٣) في (ن ٣): (حالهم).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (والكثيرة)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٨٩٠.
(٥) في (ن ٣): (وروى)، وفي (ن ٤) و (ن ٥): (ورأ).
(٦) قوله: (الشرط) زيادة من (ن ٥).
(٧) قوله: (واتحدا بسرا أو رطبا) يقابله في (ن) و (ن ٥): (واتحد من بسر أو رطب).
(٨) في (ن): (و).
(٩) في (ن ٣): (أن يقع).
(١٠) قوله: (يجزأ) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (أي: يجزأ بالتحرى، ثم يقرع) ساقط من (ن ٤).
(١٢) انظر: التوضيح: ٧/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>