للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثله في بيع العرض (١)، وخلاص الدين، وتولية الصرف.

وقوله: (ككُلٍّ شرك ولا عادة) أي: ومما (٢) فيه أيضا قراض المثل، ما إذا دفع له المال، وقال له: اعمل به والربح شرك، وليس ثَمَّ عادة تقيد ذلك، وهو مذهب المدونة بشرط أن يكون قد عمل، وإلا فسخ (٣). ونقل اللخمي: أنه قراض فاسد، وقال عبد الملك: هو صحيح، وله نصف الربح (٤). أما لو جرت عادة في بلد القراض بتخصيص الشرك (٥) بجزء معلوم؛ لصح القراض، وعمل على نحو ذلك، ونحوه في الجواهر (٦).

قوله: (أو مبهم) أي: وهكذا يرجع العامل إلى قراض المثل فيما إذا أخذ المال على جزء من الربح مبهم؛ للغرر فيما يحصل له من الربح هل النصف، أو أقل، أو أكثر؛ وكذا رب المال، وقيل: يرد فيه إلى أجرة المثل.

قوله: (أو أجل) أي: كقوله: اعمل فيه سنة، أو شهرا (٧)، أو نحو ذلك، أو لا تعمل فيه إلا إذا دخل الشهر الفلانى أو السنة الفلانية، وفي كلا الصورتين يرجع إلى قراض المثل، وقيل: إلى أجرة المثل.

قوله: (أو ضمن) أي: مثل أن يدفع المال ويقول للعامل أنت ضامن؛ لأنه ليس من سنة القراض.

قوله: (أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها) أي: وهكذا يرد العامل إلى قراض المثل، إذا دفع له المال واشترط عليه ربه أن يشترى به سلعة من فلان ثم يبيعها ويتجر بثمنها، وقيل: له في ذلك أجر مثله.

قوله: (أو بدين) قد تقدم أنه لا يجوز له أن يقارضه بالدين، ومراده هنا: أن رب المال إذا اشترط على العامل أن لا يشترى إلا بالدين، فإنه يرد في ذلك إلى قراض مثله،


(١) في (ن ٤): (القرض).
(٢) زاد بعده في (ن ٥): (يجب)
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١٢/ ٩٠.
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٢٣٧.
(٥) في (ن ٣): (الشريك).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٠٢.
(٧) قوله: (سنة، أو شهرا) يقابله في (ن ٣): (ستة أشهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>