للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (إنْ كَانَ بِجَماعَةٍ (١) وَاسْتَخْلَفَ الإِمَامُ) يريد أن البناء المذكور مقيد بأن يكون الراعف في جماعة سواء كان مأمومًا أو إمامًا، ولهذا قال: (واستخلف الإمام) أي (٢): و (٣) كذاكر الحدث ويصير المستخلف إمامه يصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم، واختلف هل تبطل صلاته وصلاة المأمومين إن استخلف بالكلام أو (٤) لا؟ ولا خلاف بين مالك وجميع أصحابه في بناء من صلى في جماعة (٥)، وأما الفذ فقد أشار إليه بقوله: (وَفي بنَاءِ الْفَذِّ خِلافٌ) والمشهور عند الباجي عدم بنائه (٦)، وهو قول ابن حبيب، قال: لأن البناء إنما هو ليحوزَ فضل الجماعة، فظاهر المدونة (٧) على ما قاله ابن لبابة وابن بشير وابن شاس وابن بزيزة أنه يبني، وهو قول ابن مسلمة وأصبغ (٨).

(المتن)

وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إِلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ، وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَأَمْكَنَ وَإِلَّا فَالأَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ. وَرَجَعَ إِنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ، أَوْ شَكَّ وَلَوْ بِتَشَهُدٍ وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ، وَإِلَّا بَطَلَتْا، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ، ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ وَسَلَّمَ وَانْصَرَف إِنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ لا قَبْلَهُ،

(الشرح)

قوله: (وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إِلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ) أي (٩): بسجدتيها وهو المشهور، ولابن مسلمة: يبني على ما عمل (١٠). وهو الظاهر وعلى الأول يبتدئ (١١) من القراءة ولو سجد واحدة، وهذا في الإمام والمأموم مع (١٢) فراغ إمامه،


(١) في (ن): (لجماعة).
(٢) في (ن): (إذا).
(٣) قوله: (كذاكر) زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (أم).
(٥) في (س): (بجماعة)
(٦) انظر: المنتقى: ١/ ٣٧٢.
(٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٣٨.
(٨) قوله: (وأصبغ) ساقط من (س)، وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٠، والتوضيح: ١/ ٨٤.
(٩) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤١.
(١١) في (ن ٢): (فيبتدئ).
(١٢) في (ن ٢): (بعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>