للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحيل (١) بينه وبين الجامع مانع (٢) أضاف (٣) إليها ركعة (٤) أخرى ثم صلى أربعًا (٥).

قوله: (لأَوَّلِ الجَامِعِ) يريد فإن رجع إلى الجامع اكتفى بأول موضع فيه (٦). الباجي: فإن تعداه بطلت. وقال ابن شعبان: يرجع لأقرب موضع يصلي فيه الجمعة، وإن أتم مكانه لم أرَ عليه بأسًا (٧).

قوله: (وَإِلا بَطَلتَا (٨)) أي: فإن جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى ولم يرجع إلى الجامع في هذه المسألة بطلت الصلاتان معًا.

(٩) قوله: (وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً في الجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ) يريد: في أي مكان شاء، هكذا نص عليه في النوادر، وقال سحنون: يبني على إحرامه. وقال أشهب: إن شاء قطع، وإن شاء بنى على إحرامه، وإن شاء كمل على ما فعل، ولا خلاف أنه يصليها ظهرًا (١٠) أربعا (١١).

قوله: (وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ) هكذا قال في المدونة، وزاد: وأجزأته صلاته (١٢).

قوله: (لا قَبْلَهُ) أي: فإن رعف قبل سلام الإمام، يريد: ولو بعد كمال التشهد، فإنه لا يسلم حتى يخرج لغسل الدم ثم يرجع. ابن القاسم عن مالك: بغير (١٣) تكبير


(١) في (ن): (فحال).
(٢) قوله: (مانع) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن): (إذ أضاف).
(٤) قوله: (ركعة) زيادة من (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٥.
(٦) في (س) و (ن) و (ن ٢): (منه).
(٧) انظر: المنتقى: ١/ ٣٧٤.
(٨) في (ن): (بطلت).
(٩) قوله: (جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى) يقابله في (ن): (لم يرجع في المسألة الأولى أي إذا ظن بقاء إمامه أو شك في غير الجمعة).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٣.
(١١) قوله: (أربعا) زيادة من (ن ٢).
(١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٣٧.
(١٣) في (ن): (بعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>