للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وهل كذلك الورد ونحوه والقطن، أو كالأول، وعليه الأكثر (١)؟ تأويلان) يشير بهذا إلى قوله في المدونة: لأ بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن (٢).

واختلف (٣) الأشياخ، هل لا تساقى إلا بالشروط المذكورة في الزرع، أو هي كالشجر تجوز مساقاته وإن لم يعجز ربه عنه؟ وإليه أشار بقوله: (أو كالأول)، وإليه ذهب أبو عمران، وابن القطان، وهو ظاهر قول اللخمي (٤)، وهو قول محمد، وأكثر الأشياخ، وأولها (٥) بعضهم على أنه لا فرق بين هذه وبين الزرع.

(المتن)

وَأُقِّتَتْ بالجداد وَحُمِلَتْ عَلَى الأَوَّلِ، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ثَانٍ، وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ، أَوْ زَرْعٍ، إِنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ، وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ، وَإِلَّا فَسَدَ، كَاشْتِرَاطِ رَبه، وَأُلْغِيَ لِعَامِلِ إِنْ سَكَتَا عَنْهُ، أَوِ اشْتَرَطَهُ، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبعَ زَرْعًا، وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ، وَإِنْ غَيرَ تَبَعٍ، وَحَوَائِطَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ، إِلَّا فِي صَفَقَاتٍ، وَغَائِبٍ إِنْ وُصِفَ، وَوَصَلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ، وَاشْتِرَاطِ جُزْءِ الزكَاةِ، وَسِنِينَ مَا لَمْ تكثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ، وَعَامِلٍ دَابَّةً أَوْ غُلامًا فِي الْكَبِيرِ، وَقَسْمُ الزَّيْتُونِ حَبًّا كَعَصْرِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَإِصْلاحِ جِدَارٍ، وَكَنْسِ عَيْنٍ، وَسَدِّ حَظِيرَةٍ، وَإِصْلاحِ ضَفِيرَةٍ أَوْ مَا قَلَّ، وَتَقَايُلُهُمَا هَدَرًا، وَمُسَاقَاةُ الْعَامِلِ آخَرَ وَلَوْ أَقَلَّ أَمَانَةً، وَحُمِلَ عَلَى ضِدِّهَا، وَضَمِنَ،

(الشرح)

قوله: (وأقتت بالجداد، وحملت على أول، إن لم يشترط ثانٍ) قال في المدونة: والشأن في (٦) المساقاة إلى الجداد، لا تجوز شهرًا ولا سنة محدودة، وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلا، وإن كانت تطعم في العام مرتين، فهي إلى الجداد الأول، حتى يشترط الثاني (٧)، أي: فإن اشترط الثاني فهي إليه، وهو معنى ما ذكر هنا (٨).


(١) قوله: (وعليه الأكثر) ساقط من (ن ٤).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٠.
(٣) قوله: (واختلف) يقابله في (ن): (وأن هذه الثلاثة اختلف فيها).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٧٣٢.
(٥) في (ن ٥): (وأراها).
(٦) قوله: (في) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٠.
(٨) قوله: (وهو معنى ما ذكر هنا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>