للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يكن عرف جاز، وإن شرط على ربه عصر حصة العامل (١) لم يجز وفي الموازية: إن لم يشترط على واحد منهما (٢) فهو بينهما، وقال ابن حبيب: العصر على العامل، وإن شرط على ربه (٣) وكان له قدر لم يجز، ورد العامل إلى إجارة مثله (٤).

قوله: (وإصلاح جدارٍ، وكنس عين، وسد حظيرة وإصلاح ظفيرة، أو ما قل) إنما جاز اشتراط هذه الأمور على العامل ليسارتها، ولأنها لا تبقي بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا، ونحوه في المدونة (٥)، وسد (٦) الحظيرة يروي بالسين المهملة، وبالمعجمة، وعن يحيى بن يحيى أن ما حظر (٧) بجدار فبالمهملة، وبزرب فبالمعجمة، الباجي: ومعناه أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على العامل شده (٨)، الشيخ (٩) والحظيرة هي العيدان التي بأعلى الحائط للمنع من التسور عليه، وقال ابن قتيبة: هو حائط البستان (١٠). والظفيرة: هو موضع مجتمع الماء كالصهريج وقال الباجي: هي عيدان تنسج وتظفر وتطين يجتمع فيها الماء (١١)، ومعنى قوله: (أو ما قل)، أي: من هذه الأمور، وغيرها.

قوله: (وتقايلهما هدرًا) أي: ومما هو أيضًا جائز تقايل المتعاقدين للمساقاة، بشرط أن لا يأخذ أحدهما من صاحبه شيئًا، وهو معنى قوله: (هدرًا)، وهدرًا حال من المصدر، والعامل فيها (١٢) جاز، أي: إنما يجوز تقايلهما في هذه الحالة فقط، وقاله في المدونة.


(١) قوله: (عصر حصة العامل) يقابله في (ن): (عصره حصته).
(٢) قوله: (واحد منهما) يقابله في (ن): (أحدهما).
(٣) قوله: (عصر حصة ... شرط على ربه) ساقط من (ن ٤).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ١٠٩.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٩.
(٦) في (ن): (وشد).
(٧) في (ن): (ظهر)، وقوله: (أن ما حظر) يقابله في (ن ٣): (إذا خص).
(٨) انظر: المنتقى: ٢٠/ ٧.
(٩) قوله. (الشيخ) ساقط من (ن ٣).
(١٠) في (ن ٣): (البنيان).
(١١) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٢.
(١٢) في (ن): (فيهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>