للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول له: انقض (١) زيتونى فما سقط فلك نصفه، أو أعصره فما خرج فلك نصفه، أو غير ذلك من الأجزاء؛ للجهل بمقدار العوض في الأولى، وبكيفيته في الثانية.

قوله: (كاحصد وادرس ولك نصفه) أي: وهكذا تفسد الإجارة إذا قال له: احصد هذا الزرع وادرسه ولك نصفه، وقاله في المدونة، وزاد فيها: لأنه استأجره بنصف الحب، وهو لا يدرى كم يخرج، ولا كيف يخرج (٢)؟ .

قوله: (وكراء أرض بطعام، أو بما تنبته إلا كخشب) هذا هو المشهور: وقال (٣): (بطعام)، أي: كان مما تنبته، أم لا، وقوله: (أو بما تنبته)، أي: من غير الطعام، كالقطن والكتان والعصفر والزيتون (٤) والزعفران، وأما الخشب ونحوه من العود الهندي والحطب وما أشبهه (٥)، فيجوز (٦)؛ لأن ذلك مما يطول مكثه ووقته، وقاله سحنون (٧)، وأجاز في الموازية كراؤها بالخضر، وقيل: تجوز بالماء، وروى يحيى بن يحيى وبه قال، وهو قول (٨) ابن مزين، وابن كنانة: لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت، وتكرى بما سواه، أي: ولو طعاما. وقال ابن نافع: تكرى بكل شيء إذا أيزرع فيها، إلا الحنطة والشعير والسلت، وقال الأصيلي وغيره: تكرى بكل شيء (٩)، وعن ابن الماجشون (١٠): يجوز أن تكرى بالقطن والزعفران في أرض لا تنبتها (١١).

قوله: (وحمل طعام لبلد بنصفه، إلا أن يكون يقبضه الآن) أي: ومما لا (١٢) يجوز أن


(١) في (ن): (انفض).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٠.
(٣) في (ن): (وقوله).
(٤) قوله: (والزيتون) زيادة من (ن).
(٥) في (ن): (أشبه).
(٦) في (ن): (فلا يجوز).
(٧) انظر: الذخيرة: ٥/ ٣٩٢.
(٨) قوله: (وهو قول) يقابله في (ن): (وبه قال).
(٩) قوله: (إذا لم يزرع ... تكرى بكل شيء) ساقط من (ن ٤).
(١٠) في (ن ٣): (ابن القاسم).
(١١) في (ن): (تنبتهما). انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٧/ ١٥٨.
(١٢) قوله: (لا) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>