للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا (١) بالطاهر استقام، إلا أنه بعيد من كلامه.

قوله: (وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطيَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا، أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلاةِ مُسَافِرٍ، أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ، قَدَّمَ الْبنَاءَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ (٢) ثَانِيَتَهُ) البناء عبارة عما فات بعد الدخول مع الإمام، والقضاء عبارة عما فاته قبل دخوله معه (٣)، والمشهور وهو قول ابن القاسم: أنه يقدم البناء، وقال سحنون: يقدم القضاء (٤). وذكر من ذلك خمس صور:

الأولى: أن يدرك الوُسْطَيَيْن؛ أي: الثانية والثالثة معًا، وتفوته الأولى قبل دخوله ويرعف في الرابعة، فيخرج لغسل (٥) الدم فتفوته أيضًا، وقد دل على هذا (٦) قوله: (أدرك الوسطيين) أي: وفاته الطرفان الأولى والرابعة، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن سرًّا؛ لأنها الرابعة وهي ركعة البناء، ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامه، وإن لم تكن ثانية له كما سينبه (٧) عليه بعد هذا، ويجلس (٨) ثم يأتي بركعة القضاء بأم القرآن وسورة ويجهر إن كانت جهرية، وتلقب بأم الجناحين؛ لأن القراءة (٩) في الطرفين، وعند سحنون يأتي بركعة (١٠) بأم القرآن وسورة بلا جلوس (١١)، ثم بركعة بأم القرآن فقط.

الثانية: أن تفوته الأولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة برعاف، فعند ابن القاسم: يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس اتفاقًا، ثم يأتي (١٢) بركعتي القضاء بأم


(١) قوله: (هنا) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (ن): (يكن).
(٣) في (س) و (ن ٢): (مع الإمام).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٦.
(٥) في (ن ٢): (ليغسل).
(٦) قوله: (هذا) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (س): (سننبه).
(٨) قوله: (ويجلس) يقابله في (ن) و (ن ٢): (وقيل لا يجلس).
(٩) قوله: (القراءة) في حاشية (ز): (يعني قراءة الفاتحة والسورة).
(١٠) في (ن): (بركعة القضاء).
(١١) قوله: (بلا جلوس) يقابله في (ن ٢): (ولا يجلس على مذهبه وقيل يجلس).
(١٢) قوله: (يأتي) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>