للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتجفيف الثياب ونحوها، فإن ذلك لا يصح على أحد القولين. وبكونها مقدورًا على تسليمها، مما إذا لم يقدر على ذلك، كإجارة أرض الزارعة إذا كان ماؤها غامرًا وانكشافه لا يمكن، فإن كان انكشافه نادرًا (١) فهو جائز، وقاله في المدونة. واحترز بقوله: (بلا استيفاء عين)، من إجارة الأشجار لأخذ ثمارها، وكذلك الشاة للنتاج أو اللبن أو الصوف. ابن شاس: لأنه بيع عين قبل الوجود (٢).

وقال: (قصدًا)، ليخرج بذلك إجارة الثياب ونحوها، فإن بعضها وإن ذهب بالاستعمال، إلا أنه بحكم التبع ولم يقصد، بخلاف الثمرة والنتاج واحترز بالحظر، من نحو إجارة الحائض (٣) على كنس المسجد، أو الكافر على القيام به، ونحو ذلك مما هو محظور. وكذا يشترط في المنفعة أن لا تكون متعينة على المستأجر (٤) كالوتر وركعتي الفجر، بخلاف غسل الميت والأذان ونحوهما من العبادات التي لا تتعين، وسيذكر ذلك كله (٥).

قوله: (ولو مصحفًا) هذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة (٦). وقال ابن حبيب: لا تجوز إجارته، قال: وقد كره إجارته من لقيت من أصحاب مالك، واختلف فيه قول ابن القاسم (٧).

قوله: (وأرضًا غمر ماؤها وندر انكشافه) قد تقدم أن هذا مذهب المدونة، لكن بشرط عدم انتقاد (٨) الأجرة.

قوله: (وشجرًا لتجفيف عليها، على الأحسن) الأحسن هو اختيار ابن عبد السلام،


(١) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (قادرا).
(٢) قوله: (ابن شاس: لأنه بيع عين قبل الوجود) زيادة من (ن) و (ن ٤). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٢٨.
(٣) في (ن ٥): (الحائط).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (ابن شاس: فلا يصح الاستئجار على العبادة التي لا تجزئ النيابة فيها كالصلاة والصيام ونحوهما).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣٠.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٩، وتهذيب المدونة: ٣/ ٣٥٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦١.
(٨) في (ن ٣): (انتفاء) و (ن ٤): (إنقاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>