للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنفعة فالمصيبة من المالك (١).

قوله: (وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت) أي: وكذا تنفسخ إجارة الحانوت إذا أمر السلطان بإغلاق الحوانيت، ولم يتمكن المكترى من المنفعة، وهو المشهور، ولسحنون مثل ما تقدم، أن المصيبة من المكتري (٢).

قوله: (وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر معه على رضاع) أي: وكذا تنفسخ الإجارة إذا حملت الظئر، أو مرضت مرضًا لا تقدر معه على الرضاع، وظاهره خيف على الصبي من إرضاع الحامل أم لا، وفي المدونة: ليس له الفسخ، إلا إذا خيف على الولد (٣).

قوله: (ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته (٤) أي: وكذا تنفسخ الإجارة في هذه الأماكن؛ لأن المستأجر لا يمكنه الانتفاع مع شيء من ذلك، وظاهره كان (٥) المرض بينًا أم لا، وفي المدونة: وإذا مرض العبد المستأجر مرضًا بينًا، أو أبق، أو هرب إلى بلد الحرب، فإن الإجارة تنفسخ، ولو رجع من هروب (٦) أو أفاق (٧) في بقية المدة لزمه تمامها. وقال غيره: إلا أن يكون فسخ ذلك (٨)، وفي (٩) موضع آخر: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك.

وقوله: (في بقيته)، أي: بقية أمد الإجارة، وكان الأحسن أن يزيد بعد قوله: (أن يرجع) لفظه أو يصح، ويكون قوله: (في بقيته) راجعًا إلى المسألتين، ويحتمل أن يكون لما رأى أن الحكم فيهما واحد، اكتفى بذكر إحداهما عن الأخرى.


(١) انظر: الذخيرة: ٥/ ٥٣٨، بلفظ: إن غصب الدار فالجائحة من المكري فهو نافع أو السكنى فمن المكتري لبقاء ما استوفى منه المنفعة.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٢٥٢.
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٧٦.
(٤) قوله: (في بقيته) ساقط من (ن ٤).
(٥) هنا انتهى السقط من (ن ٣)
(٦) قوله: (من هروب) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (أو أفاق) ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٧١.
(٩) في (ن ٤): (في) بإسقاط الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>