للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتاجت إليه الدار من المرمة أو التطيين أن يدفعه من عنده، وقاله في المدونة، وغيرها؛ لأنه غرر وجهالة.

قوله: (أو حميم أهل ذي الحمام، أو نورتهم) يعني: وكذلك لا يجوز أن يكتري حمامًا على أن يكون عليه حميم أهل صاحب الحمام، أي: غسلهم من ماء الحمام، أو ما يحتاجون إليه من نورة، يريد: إلا أن يشترط من ذلك شيئًا معلومًا، وقاله ابن القاسم في المدونة (١).

قوله: (مطلقًا) أي: سواء علم المكتري عيال المكري، أم لا. ابن يونس: وقال ابن حبيب ذلك جائز (٢)، إذا عرف (٣) ناحية عيال الرجل وكثرتهم وقلتهم، وعلم عدتهم، قال: وقد أجازه مالك.

قوله: (أو لم يعين في الأرض بناءٌ وغرسٌ، وبعضه أضر، ولا عُرف) أي: لا يجوز إن لم يعين (٤)، فإن عين ذلك فهو جائز، وكذا إذا تساوى ولم يكن بعضه أضر وإن لم يعين، والواو من قوله: (وبعضه أضر)، واو الحال، واحترز بقوله: (ولا عرف)، مما إذا كان ثَمَّ عرف، فإنه يعمل به في ذلك.

قوله: (وكراء وكيل بمحاباة، أو بعرض) هذا واضح؛ لأن الوكيل (٥) لا يجوز له أن يتصرف إلا بوجه جائز في الكراء والبيع، وهو إذا حابى فقد تعدى، وكذا إذا أكرى (٦) بعرض؛ لأن العادة أن الدور والأرضين لا تكرى بالعروض غالبًا، وقاله في المدونة (٧). ابن يونس: يريد وله فسخ الكراء، أو إجازته.

قوله: (أو أرض مدة لغرس، فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه) يعني: وكذلك لا يجوز له كراء أرض مدة، قال في المدونة: عشر سنين، على أن يغرسها


(١) انظر: المدونة: ١١/ ٥٠٩، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٧٤.
(٢) قوله: (جائز) ساقط من (ن ٥).
(٣) في (ن ٥): (اعترف).
(٤) قوله: (لا يجوز إن لم يعين) زيادة من (ن ٣).
(٥) في (ن ٣): (الرجل).
(٦) في (ن ٥): (اكترى).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>