للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استعمله فيما بيده، وهو مراده بالاستصناع، وقال رب المتاع: بل هو وديعة، وقاله في المدونة، وقال غيره: بل الصانع مدع (١).

قوله: (أو خولف في الصفة (٢)) أي: كما لو خاطه قميصا، فقال: إنما أمرتك بخياطة جبة، أو صبغه أحمر، فقال: إنما أمرتك أن تصبغه أسود، أو نحو ذلك.

قوله: (وفي الأجرة، إن أشبه، وحاز (٣)) أي: وهكذا يكون القول للأجير إذا ادعى من الأجر ما يشبه، وخالفه في ذلك رب المتاع وقال: بل عملته بلا أجر، وقاله في المدونة، وزاد: وإن لم يشبه، رد إلى أجر مثله (٤). قال عبد الحق: ويحلف رب المتاع، ليسقط عنه ما زاد من التسمية على أجرة المثل، وقال غير ابن القاسم في المدونة: يحلف الصانع ويأخذ الأقل مما ادعى، أو من أجرة مثله (٥)، وعلى هذا فيحلفان جميعا، يحلف الصانع أنه لم يعمله بغير أجر، ويحلف الآخر أنه استعمله (٦) بتلك التسمية، ثم يأخذ أجرة المثل. ابن يونس: وهذا إذا كان بينهما ما يشبه أن يعمله له باطلا، فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان الأقل بغير يمين، وإن كانت الأجرة أقل حلف صاحبه فقط ودفع أجرة المثل، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى.

قال بعض الأشياخ: وهذا إذا اختلفا بعد أن أسلمه، فإن لم يسلمه حلف الصانع وحده على التسمية فيأخذها قولا واحدا إذا أشبه. فقيد قول الأجير بأن يشبه، وأن يكون حائزا للمتاع لم يسلمه لربه، وعلي هذا فيكون قوله: (وحاز)، بالحاء الهملة والزاي، ويجوز أن يقرأ بالجيم والزاي من الجواز، ويكون احترز به مما إذا ادعى الأجير ما لا يجوز، فإنه لا يصدق، والأول أظهر.

قوله: (لا كبناء) أي: فلا يصدق الصانع؛ لعدم حوزه للبناء المذكور. ابن شاس (٧):


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٨٤.
(٢) في (ن ٥): (الصفقة)، وزاد في (ن) و (ن ٤): (وفي الأجرة).
(٣) قوله: (وحاز) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (وجاز).
(٤) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٨٤.
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٨٤.
(٦) في (ن ٤): (لم يستعمله).
(٧) قوله: (ابن شاس) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>