للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بتمام العمل، وإلا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل، فينبغي أن يكون له مقدار ما (١) انتفع به، كما سيذكره بقوله (٢): (كَكِرَاء السُّفُنِ، إلا أن يَستأجِرَ على التَمامِ فبِنِسبَةِ الثَّاني) هو مثال لما يكون حكمه حكم الجعالة، أي: وكذلك ما أشبهه، كمشارطة الطبيب على البرء والمعلم لحفظ القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء والمغارسة كلها مترددة بين الجعل والإجارة (٣)، وقوله: (إلا أن يستأجر على التمام) (٤)، هو مستثنى مما فهم من قوله أنه: يستحقه (٥) بالتمام، أي: فإن ترك العمل قبل تمامه فلا شيء له، إلا أن يستأجر ربه من يتم له ذلك العمل، يريد: أو يجاعل من يتم له العمل (٦)؛ إذ لا فرق في هذا بين الجعل والإجارة، فيكون للأول نسبة ما أخذ الثاني، وقاله مالك في العتبية فإذا جاعله على إتيان خشبة (٧) بعشرة، فجاء بها إلى نصف الطريق ثم ترك، فجاعل (٨) غيره ثانيًا بعشرين؛ فإن الأول يكون له عشرون نسبة جعل الثاني (٩)، وقال ابن يونس (١٠): ينبغي أن يعطى نصف جعله الأول وهو خمسة؛ لأن المغابنة جائزة في الجعل وغيره، ونحوه للتونسي (١١)، ولابن القاسم قول: أن للأول قيمة عمله يوم عمل، ولابن كنانة يوم عمل الثاني كانت القيمة مثل الجعل أو أقل أو أكثر (١٢).

قوله: (وَإن استُحِقَّ ولو بِحُرِّيةٍ) يريد: أن المجعول له يستحق الجعل على الجاعل إذا


(١) في (ن ٣): (بما).
(٢) في (ن) و (ن ٤): (قوله).
(٣) قوله: (كمشاركة الطبيب ... الجعل والإجارة) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(٤) قوله: (يستأجر على التمام) يقابله في (ن): (يستأجره إلى آخره).
(٥) في (ن): (يستحق).
(٦) قوله: (العمل) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٤): (حاجة).
(٨) قوله: (ثم ترك، فجاعل) يقابله في (ن): (فترك ثم اكترى الجاعل).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣١، والبيان والتحصيل: ٨/ ٤٣٧.
(١٠) في (ن): (ابن حبيب).
(١١) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٤٧.
(١٢) البيان والتحصيل: ٨/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>