للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتي ترعى فيها مواشيها مما تدركه غدوًا ورواحًا. سحنون: وما كان من العمارة على يوم ولا تدركه المواشي في غدوها ورواحها، فأراه بعيدًا. وعنه: يجتهد ويشاور أهل الرأي (١).

قوله: (وَمَا لا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ، وَلا يَضُرُّ بماء لِبئْرٍ (٢)) هذا (٣) إشارة إلى حريم البئر، وليس له حد مخصوص، إلا ما لا (٤) يضر بمائها، ولا يضيق على دواب وارديها وقاله في المدونة، وغيرها (٥). ابن غلاب (٦) عن سحنون: حريم البئر، والأرض، والدار، والوادي في أرض غير مملوكة عشرون ذراعًا. وقيل: ستون (٧). وقال ابن نافع: حريم البئر العادية (٨) خمسون (٩)، والتي ابتدئ عملها خمسة وعشرون (١٠). وعكس ذلك أبو مصعب (١١)، وزاد: وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع، وحريم النهر ما لا يضر أيضًا بمن يرده (١٢).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠٢. وقوله: "يجتهد ويشاور أهل الرأي" يتوهم منه أنه قول آخر لسحنون، وليس كذلك وإنما هو قوله فيما تدركه المواشي، ونصه: "ومن كتاب ابن سحنون: قلت: فهل لما قرب من العمران أو بعد حد معلوم؟ قال: ما رأيت من وقت فيه من أصحابنا. وأرى ما كان من العامر على اليوم وما قاربها مما لا تدركه المواشي في غدوها ورواحها، وما تنقطع فيه الحجة بضيق المسرح، فأراه من البعيد ومن الفيافي، وأما ما تدركه المواشي في غدوها ورواحها، أو في غدوها ثم تروح، أو أبعد من ذلك قليلًا مما فيه المرفق لأهل الغامورة فذلك يدخله نظر السلطان، فلا يحيى إلا بإذنه بعد اجتهاده ونظره ومشورته أهل الرأي".
(٢) قوله: (بماء لِبئْرٍ) يقابله في (ن ٤): (ببئر)، وفي (ن ٥): (بماء البئر).
(٣) في (ن): (هذه).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦٨.
(٦) في (ن) و (ن ٣): (ابن غالب).
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٥٥.
(٨) قوله: (البئر العادية) يقابله في (ن ٤): (بئر البادية). والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات.
(٩) زاد بعده في (ن): (ذراعا وهي القليل).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣.
(١١) انظر: الذخيرة: ٦/ ١٥٢.
(١٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>