للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقطع البور والمعمور من غير أرض العنوة. قال في البيان: وهو ظاهر ما في كتاب الداودي، ومثله عن مالك من رواية ابن القاسم، قال: لا أرى للإمام أن يقطع أحدًا من أرض العنوة (١).

قوله: (وبِحِمَى إِمَامٍ مُحْتَاجًا (٢) إِليْهِ (٣) قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عَفَا لِكَغَزْوٍ) أي: وكذلك يثبت الاختصاص لحمى الإمام بشرط: أن يكون الحمى مما يحتاج إليه وأن يكون قليلًا في بلد العفاء، التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء مما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمراعي، وأن يكون للجهاد ونحوه.

قوله: (وَافْتَقَرَ لإذْنٍ وَإنْ مُسلمًا إنْ قَرُبَ، وإلَّا فَلِلإمَامِ إمْضَاؤُهْ أوْ جَعْلهِ مُتعدِّيًا) أي: وافتقر الإحياء إلأ إذن الإمام فيما قرب من العمارة، وإن كان المحيي مسلمًا، وهذا هو المشهور، وقال أشهب: لا يحتاج إلى إذنه (٤). فلو فرعنا على المشهور فأحيا ولم يأذن له، فقال مالك، وابن القاسم: للإمام إمضاء فعله أو جعله متعديًا (٥)، فيعطيه قيمة بنائه منقوضًا، ولا يبعد أن يعطى قيمته قائمًا لأجل الشبهة، كما قال أشهب.

وقيل: أن الإمام يخير في أربعة أوجه، إن رأى أن يقره له، أو للمسلمين ويعطيه قيمته منقوضًا (٦) أو يأمره بقلعه، أو يقطعه (٧) لغيره ويكون (٨) للأول قيمته منقوضًا.

قوله (بِخِلَافِ الْبَعِيدِ) أي: فإنه لا يفتقر إلى إذن. ابن رشد: وهو المشهور (٩). ونسبه


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٠٣.
(٢) في (ن ٤): (يحتاج).
(٣) قوله: (إِليْهِ) ساقط من (ن ٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠١.
(٦) قوله: (منقوضا) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن ٣): (يعطيه).
(٨) في (ن ٣): (ولا يكون).
(٩) تشهير ابن رشد هنا خاص بالقريب من العمارة وأنه مفتقر إلى إذن الإمام وهذا ما بينه بهرام في أول شرحه لهذا القول، وليس كما قاله هنا في البعيد وأنه لا يفتقر إلى إذن الإمام، ودليل ذلك ما قاله ابن رشد في البيان: ١٠/ ٣٠٣: "وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهور في المذهب". ونص خليل في التوضيح: ٧/ ٢٥٩: " (فِيهِ) أي: في القرب، مفهومه أن البعيد لا يفتقر فيه إلى إذن الإمام، قال في البيان: وهو المشهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>