للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر بتبدية (١) صاحبه فإن استووا في الجهد (٢) تساووا هذا مذهب أشهب، وعلى ما ذهب إليه ابن كنانة إذا استووا في الجهد (٣) فأهل الماء أحق بالتبدئة لأنفسهم، ودوابهم، وإن قل الماء جدًّا وخيف على بعضهم بتبدئة بعض (٤) أخذ أهل الماء قدر ما يذهب عنهم الخوف (٥)، فإن فضل شيء أخذ المسافرون لأنفسهم (٦) بقدر ما يذهب عنهم الخوف (٧) فإن فضل شيء أخذه أهل الماء لدوابهم (٨) بقدر ما يذهب عنهم الخوف (٩).

قال: ولا اختلاف عندي في هذا الوجه وهذا الذي تحصل عندي من قول أشهب وابن كنانة (١٠).

قوله: (وَإنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُباحٍ سُقِيَ الأَعْلَى، إِنْ تَقَدَّم لِلْكَعْب) يريد، أن ما يسيل من المطر في أرض مباحة إلى قوم لهم جنان، فإن الأعلى يسقي به إلى الكعبين، ثم يرسله لمن هو دونه فيسقي به كذلك، ثم يرسله حتى يكتفوا، وقد جاء كذلك في الحديث.

واحترز بالمباح مما إذا سال في أرض مملوكة للغير، فإنه له منعه وبيعه كما تقدم، واختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسل الماء جميعه إلى الأسفل؟ وهو قول ابن القاسم، أو لا يرسل إليه (١١) إلا ما زاد على الكعبين؟ وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب. وابن رشد: والأول أظهر، وليس في الماء حق لمن لم ينته الماء إليه متى (١٢)


(١) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (تبدئه).
(٢) قوله: (إذا كان في الماء ... فإن استووا في الجهد) ساقط من (ن ٤).
(٣) قوله: (تساووا هذا مذهب ... ابن كنانة إذا استووا في الجهد) ساقط من (ن).
(٤) زاد بعده في (ن): (الهلاك).
(٥) في (ن ٣): (الموت).
(٦) قوله: (فإن فضل شيء أخذ المسافرون لأنفسهم) يقابله في (ن): (لأنفسهم ثم المسافرون).
(٧) في (ن ٣): (الموت).
(٨) في (ن): (ثم دواب أهل الماء).
(٩) قوله: (فإن فضل شيء ... يذهب عنهم الخوف) ساقط من (ن ٣)، وزاد بعده في (ن ٤): (ثم دواب المسافرين كذلك انظر المقدمات).
(١٠) انظر تفصيل ذلك في: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٢، ولفظه: هذا الذي يتحصل عندي من قول أشهب وابن لبابة.
(١١) قوله: (إليه) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن ٣): (حتى).

<<  <  ج: ص:  >  >>