للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصرف في شرب الخمر، أو يعطي لأهل الفساد والفسق، ونحو ذلك.

قوله: (وَحَرْبِيٍّ) قال أصبغ: ولا تجوز الوصية للحربي؛ لأن ذلك قوة لهم على حربهم (١)، الوقف كالوصية.

قوله: (وَكَافِرٍ لِكَمَسْجِدٍ) أي: وكذلك يبطل وقف الكافر على مسجد ونحوه، وقد قال مالك في نصرانية بعثت بدينار (٢) إلى الكعبة: يرد إليها (٣).

قوله: (أَوْ عَلَى بَنِيه دُوَنَ بَنَاتِهِ) أي: وكذلك يبطل وقفه إذا جعل على ذكور بنيه دون بناته، ورواه (٤) ابن القاسم عن مالك (٥). وفي رواية ابن زياد كراهة إخراجهن من الحبس إذا تزوجن (٦).

قوله: (أَوْ عَادَ لسُكْنَى مَسْكَنِهِ قَبْلَ عَامٍ) يريد: أن من حبس دار سكناه على صغير ونحوه فحيزت عنه مدة، ثم عاد إليها قبل عام فسكنها، فإن الحبس يبطل، لبطلان حوزه. وحكاه ابن يونس وغيره. وحد الحيازة: سنة عند ابن عبدالحكم (٧). فلو عاد إلى سكناها بعد سنة لم يبطل الوقف بذلك (٨).

قوله: (أَوْ جُهِلَ سَبْقُهُ لِدَيْنٍ إنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ) يريد: أن من حبس شيئًا ثم طرأ (٩) عليه دين ولم يعلم سبقية التحبيس للدين ولا الدين له؛ فإنه يبطل، ويباع في الدين إن أراد الغريم ذلك.

قوله: (إنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِهِ) هو قيد في المسألة الأولى، ويحتمل أن يكون قيدًا فيها وفي هذه أيضًا.

قوله: (أَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ بِشَرِيكٍ) إنما يبطل على نفسه لأن فيه تحجيرًا عليه وعلى


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٩.
(٢) في (ن): (بدنانير).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣، والنوادر والزيادات: ٢/ ٥٠٦، والمنتقى: ٨/ ٣٢.
(٤) قوله: (ورواه) ساقط من (ن ٥).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٢، والبيان والتحصيل: ١٢/ ٢٠٤.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٢٠٤، والنوادر والزيادات: ١٢/ ٨.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١١٣.
(٨) قوله: (بذلك) زيادة من (ن). وانظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٣٨٥.
(٩) في (ن): (ظهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>