للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافي (١).

قوله: (وَمَنْ عَجَزَ صَلَّى عُرْيَانًا) هو ظاهر التصور (٢)، واختلف إذا وجد طينًا هل يستر به (٣) عورته أم لا؟ حكى الطرشوشي فيه قولين (٤).

قوله: (فَإِنِ اجْتَمَعُوا بِظَلامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ) يريد: فإن اجتمع العراة في ظلام صلوا الصلاة على هيئتها من قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم.

قوله: (وَإِلا تَفَرَّقُوا) أي: وإن لم يكونوا في ظلام بل كانوا في نهار أو ليل مقمر، فإنهم يتفرقون ويصلون أفذاذًا، وقال عبد الملك: يصلون جماعة صفًا واحدًا وإمامهم معهم في الصف (٥).

قوله: (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا، غَاضِّينَ، إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ) أي: وإن لم يمكن التفرق لخوف سباع أو عدو أو نحوه أو لضيق المكان، صلوا قيامًا غاضين أبصارهم وركعوا وسجدوا وإمامهم في (٦) وسط الصف، وقيل: يصلون جلوسًا ويُومِئُون إلى الركوع والسجود، واختار الأول عبد الحق وغيره واستظهره ابن عبد السلام (٧).

قوله: (فَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَو وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إِنْ قَرُبَ، وَإِلا أَعَادَا (٨) بِوَقْتٍ (٩)) يريد أن الأمة إذا أحرمت (١٠) بفريضة مكشوفة الرأس أو (١١) الساق أو نحوه مما يجوز لها (١٢) كشفه، ثم أخبرت أنها عتقت سواء كان العتق متقدمًا


(١) انظر: التوضيح: ١/ ٣٠٩.
(٢) قوله: (هو ظاهر التصور) يقابله في (ن ٢): (هذا ظاهر النصوص).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ١/ ٣٠٩.
(٥) انظر: الكافي: ١/ ٢٣٩، ولم ينسب القول صراحة لعبد الملك بن الماجشون وإنما قال: (وقد قيل: أنهم يصلون نهارا جماعة يغضون أبصارهم ويقوم إمامهم وسطهم والأول قول مالك).
(٦) قوله: (في) زيادة من (ن ٢).
(٧) انظر: التوضيح: ١/ ٣٠٩.
(٨) في (ن): (أعاد).
(٩) قوله: (وَإِلا أَعَادَا بِوَقْتٍ) ساقط من (ن ٢).
(١٠) في (ن): (حرمت).
(١١) في (ن): (و).
(١٢) قوله: (مما يجوز لها) ساقط من (س): (مما لا يجوز لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>