للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى صاحب المعين (١) وغيره فيما إذا أوصى لقرابته أو ذوي قرابته ثلاثة أقوال:

الأول: لا دخول لقرابته من قبل النساء بحال، وهو قول: ابن القاسم.

الثاني: أنهم يدخلون مطلقًا، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.

والثالث: أنه لا يدخل في قرابته من النساء حتى لا يبقى من قرابته من (٢) الرجال أحد، وهو قول عيسى (٣).

وفي العتبية: أنه (٤) لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات (٥). وعن ابن كنانه يدخل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت (٦). قال (٧) الباجي: ويلزم من أدخل بني الأخت يُدخل بني الخالات (٨).

قوله: (ومَوَاليهِ الْمُعَتَقْ وَوَلَد، وَمُعْتَقْ أَبِيهِ وَابْنهِ) أي: فإن وقف على مواليه دخل في ذلك من باشر عتقه، وولده (٩) وولد من أعتقه، ومن أعتقه أبوه، أو ابنه، ونحوه في الجواهر (١٠). وروي: يدخل موالي الموالي (١١)، الأب والابن. وروي ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم (١٢). وقيل: لا يدخل موالي الأب والابن.

وقيل: يدخل موالي ولد الولد، والأجداد، والأم، والجدة، والإخوة لا موالي بني الإخوة والعمومة.

قوله: (وَقَوْمُهُ عَصَبتَهُ فَقَطْ) أي: وتناول قومه عصبته خاصة. فإذا قال: هو حبس


(١) في (ن ٤): (المفيد).
(٢) قوله: (من) زيادة من (ن).
(٣) انظر: هذه الأقوال في التوضيح: ٧/ ٣٠٧، والبيان والتحصيل: ١٢/ ٤٢٨.
(٤) قوله: (أنه) ساقط من (ن).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٤٢٨.
(٦) انظر: المنتقى: ٨/ ١٣٣.
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المنتقى: ٨/ ١٣٣.
(٩) قوله: (وولده) زيادة من (ن).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٠.
(١١) زاد في (ن): (الموالي).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>