للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوَلَّى أَهْلَ الحاجَةِ والعِيَالِ في غلَّةِ وَسُكْنَى) ذكر رحمه الله ثلاث مسائل فضل فيها أهل الحاجة والعيال على غيرهم:

الأولى: أن يكون الحبس على من لا يحاط بهم كالفقراء ونحوهم، فيفضل منهم المحتاج ومن له عيال على غيرهما بالاجتهاد (١)؛ لأن العادة دلت على أن قصد الواقف إرفاق المحبس عليهم، وسد خلتهم (٢).

الثانية: أن يكون على قوم وأعقابهم. والمشهور تفضيل أهل الحاجة والعيال في السكنى والغلة. وقال عبد الملك: لا يفضل أهل الحاجة إلا بشرط من المحبس (٣).

قال ابن رشد: وساوى ابن نافع بينهم في السكنى بخلاف الغلة (٤). الثالثة: أن يكون على ولده ولم يعينهم، أو ولد ولده كذلك. ومذهب مالك (٥) في المجموعة ما ذكر (٦)؛ خلافًا لعبد الملك لا يفضل (٧) إلا بنص منه؛ لأنه قال (٨) تصدق على أولاده وفيهم الغني والفقير، وهو الظاهر (٩).

قوله: (وَلَمْ يُخْرَجْ سَاكِنٌ لغَيْرِهِ) يريد: إذا سكن بعض المحبس عليهم لاستحقاق، ثم حصل له استغناء؛ فإنه لا يجبر على الخروج ليسكن غيره. ابن شاس: ولا يخرج أحد من مسكنه ولو كان غنيا (١٠)، ولو كان الغير (١١) محتاجًا ولم يكن في الدار سعة (١٢).

قوله: (إِلَّا بِشَرْطٍ، أَوْ سَفَرِ انْقِطَاعٍ، أَوْ بَعِيدٍ) يريد: أن الساكن لا يخرج لغيره إلا


(١) في (ن): (باجتهاد المتولي).
(٢) في (ن ٥): (فاقتهم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٦.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٢١٢.
(٥) في (ن) و (ن ٤): (ابن القاسم).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٦.
(٧) قوله: (لا يفضل) زيادة من (ن ٤).
(٨) قوله: (قال) زيادة من (ن).
(٩) زاد بعده في (ن ٤): (ولم يبين شيئا من التفضيل). وانظر: التوضيح: ٧/ ٣١٩.
(١٠) قوله: (ولا يخرج أحد من مسكنه ولو كان غنيا) زيادة من (ن ٤).
(١١) في (ن ٥): (الغني).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>