للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو ظاهر المدونة وغيرها (١). ونقل المتيطي عن جماعة من الموثقين: أنه لا بد من معرفة المتصدَّق به وقدره (٢)، ونحوه للخمي (٣). وأما هبة الكلب؛ فإن كان مما يجوز اتخاذه ككلب الصيد والماشية، فقال ابن عبد السلام: لا خلاف في جوازها (٤).

قلت: وعلى ما تقدم لابن شعبان لا يجوز، وأما غير المأذون في اتخاذه فالظاهر عدم جوازه.

وأما هبة الدين فهي على ضربين: إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء له، وإليه أشار بقوله: (وَهُوَ إِبْراءٌ إنْ وُهِبَ كنْ هُوَ عَليْهِ) وإن وهب لغيره فتصح إذا شهد له بذلك، وجمع بينه وبين غريمه، وقاله في المدونة (٥)، وإليه أشار بقوله: (وَإلا فَكالرَّهْن) أي: في قبضه، ويدفع له ذكر الحق إن كان معه أو عنده (٦).

قوله: (وَرَهْنًا لَمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ) هو معطوف على قوله: (وَإِنْ مَجْهُولًا) والمعنى: أن هبة ما يقبل (٧) الملك يصح، ولو كان مرهونًا؛ إلا أن الهبة إن صدرت منه قبل قبض المرتهن، فقال ابن المواز: هو أحق به من المرتهن إن كان الواهب (٨) موسرًا كما ذكر هنا، قال محمد: ولا يعجل للمرتهن (٩) حقه؛ لأنه فرط (١٠) في حيازته، وإن كان معسرًا فالمرتهن أولى؛ إلا أن يكون وهبه للثواب (١١).

قوله: (أَوْ رَضِيَ مُرْتَهنُهُ) أي: رضي بدفع الرهن للموهوب له، يريد: بعد قبض المرتهن له، أو قبل قبضه، والواهب معسر.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٥ و ٤٠٣.
(٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٢٦.
(٣) في (ن ٣): (اللخمي).
(٤) انظر هذه الأقوال في التوضيح: ٧/ ٣٢٦.
(٥) في (ن): (المقدمات). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٠٣.
(٦) في (ن ٤): (غيره).
(٧) في (ن): (لا يقبل).
(٨) في (ن ٤): (الراهن).
(٩) في (ن ٥): (المرتهن).
(١٠) في (ن ٤): (فرض).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>