للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواهب قبل علم الموهوب بها، وهذا ليس بظاهر؛ وإنما يبطل البيع خاصة إن رده الموهوب له، ويأخذ الهبة. قال في المدونة: وإن لَمْ يعلم فله نقض البيع (١) في حياة الواهب وأخذها.

ابن يونس وغيره: وكذلك إن علم ولم يفرط حتى غافصه (٢) المتصدق بالبيع (٣). ونحوه لأصبغ (٤). نعم (٥)، قال أشهب (٦): إذا خرجت من ملك الواهب بوجه ما، وحيزت عنه، فليس للموهوب شيء من الثمن (٧). وقال محمد: البيع أولى وإن لَمْ يقبض، وتبطل الصدقة (٨).

قوله: (وَإِلَّا فَالثَّمَنُ لِلْمُعْطي) أي: وإن علم الموهوب له بالهبة قبل البيع نفذ ذلك، وكان الثمن للمعطي، وقاله في المدونة (٩)؛ إلَّا أنَّها رويت بفتح الطاء من المعطى تارة، وبكسرها أخرى، فيكون الثمن للواهب على هذه الرواية. وإلى هاتين الروايتين أشار بقوله: (رويت بفتح الطاء وكسرها). وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن البيع يرد، ويأخذ المعطي عطيته (١٠).

وفي العتبية: أنه أولى ما لَمْ (١١) يفرط في الحيازة، وإلا فلا شيء له (١٢). وقيل: إن مضى من المدة ما يمكنه فيه الحيازة فله الثمن فقط؛ وإلا فهو أحق بالمبيع (١٣). وقيل: إن مضى


(١) قوله: (خاصة إن رده ... فله نقض البيع) ساقط من (ن ٥).
(٢) في (ن): (عافصه).
(٣) قوله: (حتى غافصه المتصدق بالبيع) ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ١٢٩.
(٥) قوله: (نعم) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ٣): (أصبغ).
(٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١١١، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١٦٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٦٥.
(٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١١١، وتهذيب المدونة: ٤/ ٣٣٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٦٥.
(١١) في (ن): (أن لَمْ).
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ١٣٠ - ١٣٢.
(١٣) في (ن ٤) و (ن ٥): (بالبيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>