للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويبطل حقه منها. الباجي: ولا خلاف فيه (١).

قوله: (بِخِلَافِ سَنَةٍ) أي: فإن رجوعها إليه بعدها لا يضر في إبطال الحيازة، وحكاه محمد عن مالك وأصحابه، وقال مطرف وابن الماجشون: يبطل، ورجح قياسًا على الرهن (٢).

قوله: (أوْ رَجَعَ مُخْتَفِيًا، أَوْ ضَيْفًا فماتَ) أي: وكذلك لا يضر في إبطال الحيازة (٣) رجوع الواهب إلى ما (٤) وهبه (٥) خُفية (٦) من الموهوب له أو ضيفًا فمات فيه، ولا خلاف فيه سواء رجع إليه عن قرب أو بعد؛ بل قال (٧) عبد الملك: ولو رجع بعد يوم واحد (٨).

قوله: (وَهِبَةُ أحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلَآخِرَ (٩) مَتَاعًا) هذا معطوف على مرفوع (صح)، أي: وكذلك تصح هبة أحد الزوجين للآخر متاعًا (١٠)، والذي رواه ابن القاسم في العتبية والموازية: أن هبة أحدهما للآخر خادمًا عندهما حيازة (١١) لازمة. وروى أشهب أن ذلك ضعيف. وروى محمد عن ابن القاسم وابن وهب (١٢) وابن عبد الحكم: أن متاع البيت كالخادم قال: وبه أقول (١٣). انظر الكبير.


(١) انظر: المنتقى: ٧/ ٥٠٩، والتوضيح: ٧/ ٣٣٧، ونصه: "أي: (لَوْ حَازَهَا) الموهوب الهبة (ثُمَّ أَجَّرَهَا) للواهب (أَوْ أَرْفَقَ بِهَا الْوَاهِبُ) فرجع إلى الهبة عن قرب (بَطَلَتْ) الهبة باتفاق لما دلت عليه القرينة أن ذلك تحيُّل لإسقاط الحيازة، وهكذا صرح الباجي وغيره بالاتفاق".
(٢) انظر هذه الأقوال في المنتقى: ٧/ ٥٠٩.
(٣) قوله: (في إبطال الحيازة) زيادة من (ن ٣).
(٤) قوله: (إلى ما) يقابله في (ن ٣): (فيما).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (مختفيا) زيادة من (ن ٤).
(٦) في (ن): (خيفه).
(٧) قوله: (ولا خلاف ... بل قال) ساقط من (ن ٤).
(٨) انظر هذه الأقوال في المنتقى: ٧/ ٥٠٩.
(٩) في (ن ٥): (لآخِرَ).
(١٠) قوله: (هَذا معطوف على ... الزوجين للآخر متاعًا) ساقط من (ن ٣).
(١١) في (ن): (جائزه).
(١٢) قوله: (وابن وهب) زيادة من (ن).
(١٣) انظر هذه الأقوال في: المنتقى: ٧/ ٥٠٩، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٠ و ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>