للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كثر، وإن سكن يسيرًا حاز (١) الجميع.

قال أصبغ: وأنا أقول إن كانت دورًا في سكن منها من دار صغُرَتْ أو كبرت فأشغلها أو جلها فهي باطلة، ويصح غيرها قل أو كثر مما حازه للصغار، أو حازه الكبار (٢)، وأما دار واحدة فإن سكن منها يسيرًا حازت (٣) كلها، وإن سكن أكثرها بطل ما سكن وأشغل، وحاز (٤) باقيها إذا حازه أو حيز عنه (٥).

قوله: (وَجَازَتِ الْعُمْرى) أي: (في الدور وغيرها، وقد روى ابن القاسم عن مالك جوازها في الرقيق والحيوان، قال (٦): ولم أسمع من مالك (٧) في الثياب شيئًا، وهي عندي (٨) على ما شرط، ونص على أن الحلي عنده كذلك (٩).

قوله: (كَأَعْمَرْتُكَ، أَوْ وَارِثَكَ) قال ابن عبد البر: وسواء عند مالك وأصحابه (١٠) ذكر ذلك بلفظ العمرى، أي كقوله: أعمرتك داري، أو الإعمار، أو السكني، أو الاغتلال (١١)، أو الإقفار، أو الإحفال (١٢)، ونحو ذلك من ألفاظ العطايا، وأكثر أهل العلم على أن الإعمار والعمرى مخالف للإسكان والسكنى (١٣). الباجي وهي: هبة


(١) قوله: (وإن سكن يسيرًا حاز) يقابله في (ن ٣): (وأسكن اليسير جاز)، وفي (ن): (وإن كان يسيرًا جاز).
(٢) في (ن ٣): (للكبار).
(٣) في (ن) و (ن ٣): (جازت).
(٤) في (ن) و (ن ٣): (وجاز).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (وقيل بالفرق بين الهبة فلا تصح والحبس فتصح). انظر تفصيل هذه الأقوال في: المدونة: ٤/ ١٦٦، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١١٥ و ١١٧.
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن): (ذلك).
(٨) قوله: (وهي عندي) يقابله في (ن ٣): (وهو عنده).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١.
(١٠) قوله: (وأصحابه) ساقط من (ن ٤).
(١١) قوله: (أو الاغتلال) يقابله في (ن): (والاغتلال).
(١٢) قوله: (الإحفال) ساقط من (ن ٥)، وفي (ن ٤): (الإنحال)، وفي (ن): (الإخبال).
(١٣) انظر: التمهيد: ٧/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>