للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، وَلَا يَرْكَبُهَا، أَوْ يَأْكُلُ غَلَّتِهَا، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الاِبْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ؟ تَأوِيلَانِ.

(الشرح)

قوله: (كَهِبَةِ نَخْلِ، واسْتِثْنَى (١) ثَمَرَتِهَا سِنيِنَ، والسَّقْيُ عَلَى الْمَوْهُوِبِ لَهُ) أي: وكذلك لا يجوز أن يهب نخلًا لرجل ويستثني ثمرتها سنين بشرط أن يكون السقي على الموهوب له، وقاله في المدونة، يريد: لأنه يصير كمن باع (٢) نخلًا بسقيها سنين، والبائع يستغل الثمرة، ولا يدري المشتري ما يصير النخل (٣) إليه بعد المدة، فهو غرر، ونحوه في المدونة.

والواو من قوله: (والسَّقْيُ عَلَى الْمَوْهُوِبِ له) واو الحال، فلو كان السقي على الواهب لجاز، وقاله فِي الموازية والمدونة (٤).

قوله: (أَوْ فَرَسٍ لِمَنْ يَغْزُو عليها (٥) سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيهِ الْمَدْفُوعُ وَلَا يَبِيعُهُ، لِبَعْدِ (٦) الأَجَلِ) هكذا ساق هذه المسألة في المدونة بعد الأولى، قال ابن القاسم فيها بعد أن ذكر الأولى (٧): ولقد قال لي (٨) مالك فيمن دفع إلى رجل فرسه يغزو عليه سنتين، أو ثلاثًا وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده، ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل، واشترط عليه (٩) أن لا يبيعه قبل الأجل، أنه لا خير فيه. قال: وبلغني عنه (١٠) أنه قال: أرأيت إن


(١) في (ن): (واستثناء).
(٢) قوله: (باع) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٤): (ابتاع).
(٣) قوله: (ما يصير النخل) يقابله في (ن ٣): (متى يصير النخل)، وفي (ن ٤): (متى تصير الثمرة).
(٤) قوله: (والمدونة) زيادة من (ن ٤)، وقوله: (الموازية والمدونة) يقابله في (ن): (المدونة). انظر تفصيل هذه الأقوال في: المدونة: ٤/ ٤٣١.
(٥) قوله: (عليها) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(٦) في (ن ٤): (قبل).
(٧) قوله: (ساق هذه المسألة ... بعد أن ذكر الأولى) يقابله في (ن ٤): (ذكر بإصر الأولى وأنها دليل عليها ونصها على ما اختصرها البراذعي: ومن وهب لرجل نخلا واستثنى ثمرتها لنفسه عشر سنين فإن كان الموهوب له يسقيها بمائه لَمْ يجز وهو غرر).
(٨) قوله: (لي) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (عنه) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>