للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي حكاه الباجي وابن الهندي: أن له ذلك (١).

قوله: (إِنْ لَمْ تَفُتْ بحَوَالَةِ سُوقٍ) ظاهره أن الهبة يفوت اعتصارها بحوالة الأسواق (٢)، والذي حكاه الباجي عن مطرف، وعيد الملك، وأصبغ: أن ذلك غير مفيت (٣). ابن راشد (٤): ولا يختلف فيه (٥).

قوله: (بل زيدٍ، أَوْ نَقْصٍ) أي: (٦) وكذا يفوت اعتصارها (٧) إذا دخل الشيء الموهوب زيادة ككبر الصغير، وسمن الهزيل، ونحو ذلك، أو نقصان كالهرم ونحوه من العيوب، وقاله أصبغ. الباجي: وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم، وقال مطرف وابن الماجشون: لا تفوت (٨). واختار اللخمي: عدم الفوات في النقص بخلاف الزيادة.

قوله: (وَلَمْ يُنكَحْ) يعني: أن من شرط صحة الاعتصار - أيضًا - أن لا يكون الولد قد تزوج؛ سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى.

قوله: (أَوْ يُدَايِنْ لَهَا) أي: وكذلك يمنع الاعتصالمر إذا تداين (٩) الولد لأجل الهبة.

واحترز بقوله: (لها) مما إذا تداين لا (١٠) لأجل الهبة؛ فإن ذلك لا يمنع.

وفي البيان قول نسبه لعبد الملك: أن التداين مطلقًا يمنع الاعتصار، وإن لَمْ يكن لأجل الهبة (١١).


(١) انظر: المنتقى: ٨/ ١٩، والتوضيح: ٧/ ٣٥٤.
(٢) في (ن): (السوق).
(٣) انظر: المنتقى: ٨/ ٢٣.
(٤) في (ن): (راشد).
(٥) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٥٣، ولب اللباب، ص: ٣٠٣.
(٦) قوله: (وعبد الملك، وأصبغ ... قوله: "بل زَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ" أي) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله: (بحوالة الأسواق ... وكذا يفوت اعتصارها) ساقط من (ن ٣)
(٨) في (ن ٥): (ألا تفوت)، وفي (ن) و (ن ٤): (لا يفيت) - وانظر - المنتقي: ٨/ ٢٤.
(٩) في (ن): (ادَّان).
(١٠) قوله: (تداين لا) يقابله في (ن): (لم يتداين).
(١١) قوله: (وإن لَمْ يكن لأجل الهبة) ساقط من (ن). وانظر. البيان والتحصيل: ١٣/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>