للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهة للمجتهدين، وهو قول الأبهري. ابن عبد السلام: وهو الظاهر. وقال ابن القصار: المطلوب سمت عينها، وانتصب (١) (اجتهادًا) على الحال؛ أي: في حال الاجتهاد.

قوله: (كَإِنْ نُقِضَتْ) يشير إلى فرع وهو أن الكعبة والعياذ بالله لو نقضت ولم يبقَ لها أثر يسامته المصلي، فإنه يجتهد في طلب جهتها (٢) ولا تطلب منه المسامتة.

قوله: (وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَهَا، وَإِنْ صَادَفَ) يريد أن من انحرف عن جهة القبلة عمدًا تبطل صلاته هكذا قال الباجي، وجعل المنحرف على ثلاثة أقسام: الأول: ما تقدم. والثاني: أن ينحرف مع تحري الاستقبال وظهور علامات القبلة، فإن استدبر أعاد في الوقت وإلا فلا، والثالث: أن ينحرف مع تحري الاستقبال وعدم ظهور العلامات فلا إعادة (٣).

قوله: (وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبِ دَابَّةٍ فَقَطْ) يريد أن صوب سفر القصر - أي: جهته - عوض عن استقبال الكعبة مع توفر الشروط المذكورة، واحترز بسفر القصر من غيره فإنه لا يتنفل فيه على الدابة لكن بالأرض، وبقوله: (لراكب) من الماشي؛ إذ لا يجوز له ذلك في حال مشيه (٤)، وأخرج بقوله: (فقط) راكب السفينة.

قوله: (وَإِنْ بِمَحْمِلٍ بَدَلٌ فِي نَفْلٍ) أي: فإنه يصلي حيثما توجهت (٥) هذا (٦) هو قول ابن القاسم عن مالك (٧)، واحترز بالنفل من الفرض وسيذكره.

قوله: (وَإِنْ وِتْرًا) إشارة إلى ما ورد أنه (٨) - عليه السلام - كان يوتر على راحلته في السفر (٩)،


(١) في (س) و (ن ٢): (ونصب).
(٢) في (س): (الاجتهاد).
(٣) انظر: المنتقى: ٢/ ٣٩٦ و ٣٩٧.
(٤) قوله: (في حال مشيه) زيادة من (ن ١).
(٥) قوله: (بَدَلٌ فِي نَفْلٍ) أي: فإنه يصلي حيثما توجهت) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (أي: فإنه يصلي حيثما توجهت هذا) زيادة من (ن ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٩.
(٨) في (ن): (عنه).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٣٩، في باب الوتر في السفر، من كتاب الوتر، برقم: ٩٥٥، ومسلم: ١/ ٤٨٦، في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من كتاب صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>