للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُسْلِمٌ، وَفِي قُرَى الشِّرْكِ مُشْرِكٌ. وَلَمْ يُلْحَقْ بِمُلْتَقِطِهِ وَلَا غَيْرِهِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِوَجْهٍ، وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ إِلَّا أَنْ يَأخُذَهُ لِيَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَالْمَوْضِعُ مَطْرُوقٌ. وَقُدِّمَ الأَسْبَقُ، ثُمَّ الأَوْلَى؛ وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ، وَيَنْبَغِي الإِشْهَادُ، وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ.

(الشرح)

قوله: (وَوَجَبَ لَقْطُ طِفْلِ نُبِذَ كِفَايَةً) يريد: إن التقاط المنبوذ من الأطفال واجب على الكفاية؛ لأن صون النفس واجب، وكان على الكفاية؛ لأن بالواحد (١) يحصل الغرض من ذلك.

قوله: (وَحَضَانَتُهُ) أي: وكذلك تجب حضانه المنبوذ على من أخذه؛ لأنه التزم ذلك بأخذه.

قوله: (وَنَفقَتُهُ إنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْفَيءِ) أي: وكذا تجب نفقته على من أخذه إن لَمْ يعط من الفيءِ الموقوف لمصالح المسلمين (٢)، فإن أعطي شيء من ذلك لَمْ يجب عليه في ماله.

قوله: (إِلَّا أَنْ يَمْلِكَ كَهِبَةٍ) أي: وكذا (٣) تسقط نفقته (٤) عنه إن ملكه أحد شيئًا بهبة، أو صدقة، أو حبس عليه حبسًا، أو وجد معه شيئًا ملفوفا في ثيابه، وإليه أشار بقوله: (أَوْ يُوَجَدْ مَعَهُ). قال ابن شاس: وأما المدفون في الأرض تحته فليس هو معه (٥)، إلَّا أن توجد معه رقعة مكتوبة أنه له (٦)، هال هذا أشار بقوله: (أوْ مَدْفُونٌ تَحتهُ إِنْ كَانتْ مَعَهُ رُقْعَةٌ) فإن لَمْ توجد معه رقعة فهو لقطة؛ ولهذا قال ابن شعبان: إنما وجد قريبًا منه من مال، أو دابة، أي وليس ثم ما يدلُّ على أنه ترك له، فهو لقطة (٧).

قوله: (وَرُجُوعُهُ عَلَى أبِيهِ إِنْ طَرَحَهُ (٨) عَمْدًا) أي: ووجب رجوع الملتقط على أبى


(١) في (ن ٥): (بالواجب).
(٢) زاد بعده في (ن ٤): إنفقة).
(٣) قوله: (أي: وكذا) يقابله في (ن ٤): (أي: فتجب نفقته على ملتقطه إلَّا في هذه الوجوه المستثناة).
(٤) قوله: (نفقته) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٤): (له).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٩٨.
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٨١.
(٨) في (ن ٥): (طرح).

<<  <  ج: ص:  >  >>