للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ) يريد أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره؛ لأن قدرته على الاجتهاد مانعة من (١) ذلك؛ إذ التقليد فرع عن الاجتهاد (٢)، أما إذا خَفِيَتْ (٣) عليه الأدلة فإنه يجوز له التقليد كما لو لم يكن من أهل الاجتهاد.

قوله: (وَلا مِحْرَابًا) أي ليس للمجتهد أن يقلد محرابا (٤) يريد: إذا كان البلد الذي هو به خرابًا وليس به أحد، وأما بلد عامر تتكرر فيه الصلاة وسلم أن الإمام نصب (٥) محرابه أو اجتمع على نصبه أهل البلد فإنه يقلد، وهو معنى قوله: (إِلا لِمِصْرٍ). ابن القصار: لأنه قد علم أنه لم يُبنَ إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك (٦).

قوله: (وَإِنْ أَعْمَى وَسَأَلَ عَنِ الأَدِلَّةِ (٧)) إذ ليس للمجتهد (٨) - وإن كان أعمى - تقليد غيره لكنه يسأل غيره (٩) عن الأدلة (١٠)، كسؤاله عن القطب في أي جهة أو عن الكوكب الفلاني، ولا يحتاج هنا (١١) أن يسأل مسلمًا مكلفًا، وقاله بعض الأشياخ.

قوله: (وَقَلَّدَ غَيْرُهُ مُكَلَّفًا عَارِفًا أَوْ مِحْرَابًا) أي: وقلد غير المجتهد مسلما (١٢) مكلفًا عارفًا، والمراد بغير المجتهد الأعمى العاجز والبصير الجاهل، واحترز بالمكلف من الصبي والمجنون فإنهما لا يُقَلَّدان، وبالعارف من الجاهل الذي لا علم عنده (١٣)، وينبغي أن يزاد (عدلًا) ليخرج الفاسق.


(١) في (ز): (عن).
(٢) قوله: (مانعة من ذلك؛ إذ التقليد فرع عن الاجتهاد) ساقط من (ن).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (اختلفت).
(٤) قوله: (أي ليس للمجتهد أن يقلد محرابا) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن): (نصبه).
(٦) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٢٣.
(٧) قوله: (وَسَأَلَ عَنِ الأَدِلَّةِ) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (إذ ليس للمجتهد) يقابله في (ن): (أو ليس بالمجتهد).
(٩) قوله: (غيره) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٠) قوله: (عن الأدلة) يقابله في (ن): (دلالة القبلة).
(١١) في (ن ٢): (هذا).
(١٢) قوله: (مسلما) زيادة من (ن ٢).
(١٣) في (ن): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>