للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإسلامه مطلقًا، التقطه مسلم أو مشرك (١).

قوله: (وَفي قُرَى الشِّرْكِ مُشْرِكٌ) أي: فإن وجد في قرى المشركين فهو مشرك، سواء وجده مسلم أو مشرك، وهو مذهب ابن القاسم (٢). وقال أشهب، بشرط أن يلتقطه مشرك، فإن التقطه مسلم فهو مسلم (٣)، تغليبًا (٤) لحكم الإسلام؛ (٥).

قوله: (وَلم يُلْحَقْ بِمُلْتَقِطِهِ، وَلَا غَيْرِهِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) أي: إن استلحقه مسلم فإن كان هو الملتقط لحق به بالبينة بلا خلاف، وبغير بينة عند أشهب، خلافًا لابن القاسم (٦). وإن كان غير الملتقط، فقال أشهب: يلحقه؛ لأنه مجهول النسب (٧). وقيل: لا يلحقه إلَّا ببينة؛ لأن الولاء قد ثبت للمسلمين. وقيل: لا يلحقه إلَّا أن يكون لا يعيش له أولاد، ويقول: طرحته لذلك، ويعلم ذلك من قوله، وإل هذا الأخير أشار بقوله: (أو بِوَجْهِ) وإن استلحقه ذمي فلا يلحقه إلَّا ببينة (٨). قال (٩) ابن شاس: ويكون على دينه إلَّا أن يسلم على (١٠) ذلك، ويعقل الإسلام فيكون مسلمًا (١١). وإِن استلحقته امرأة فلا يلحقها عند ابن القاسم، وإن أتت بما يشبه من العذر (١٢). وقال أشهب: تصدق مطلقًا (١٣). وقال محمد: إن قالت من زنا صدقت، وحُدَّت لبعد التهمة، وأما ذات الزوج فلا حتى


(١) في (ن) و (ن ٤): (كافر). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٣، وعقد الجواهر: ٣/ ١٠٠٠.
(٤) هنا انتهى السقط المشار إليه آنفا من (ن ٣).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (لأنه يعلو ولا يعلى عليه).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٣٩.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٣٩.
(٨) قوله: (لأن الولاء قد ثبت. فلا يلحقه إلَّا ببينة) ساقط من (ن ٣).
(٩) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن ٤): (قبل).
(١١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٠٠.
(١٢) قوله: (أتت بما يشبه من العذر) يقابله في (ن ٣): (قالت بما يشبه من العدم). وانظر: النوادر والزيادة: ١٣/ ٢٦٩.
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>