(٢) قوله: (إذا لَمْ يُخف ظلمه) ساقط من (ن)، وقوله: (وقال مالك: والآبق. إذا لَمْ يُخف ظلمه) يقابله في (ن ٤): (ويأخذه ربه بالبينة أو بشاهد ويمين فإن لَمْ تكن له بينة وصدقه العبد أنه له دفع إليه وكذلك متاع يوجد بيد اللصوص ولا بينة له ولا مدعٍ غيره فإن الإمام يتلوم ثم يدفعه إليه ولو جاء بعد البيع لَمْ يكن له نقض البيع ولو قال كنت أعتقته أو دبرته لَمْ يقبل قوله فيما أنفق عليه إلَّا ببينة وترد إليه الأمة إن ادعى أنَّها أم ولد بعد البيع إن كان لا يتهم وقد قاله مالك فيمن باع أمة بولده ثم ادعى أنه ابنه إن كان لا يتهم ولو قال كنت أعتقته إن لَمْ يقبل إلَّا ببينة وقال هذا كله في المدونة). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٦٤. (٣) في (ن ٥): (وكليته)، وفي (ن): (حرفته). (٤) في (ن): (بيده). (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٨. (٦) قوله: (بعد ما أبق، أو قبل أن يأبق) ساقط من (ن ٤). (٧) قوله: (لأنه لو باعه هو نفسه. لَمْ يقبل قوله إلَّا ببينة) زيادة من (ن)، وفي (ن ٥): (لأنه لو باعه هو نفسه، ثم قال كنت أعتقته لَمْ يقبل قوله إلَّا ببينة). وانظر: المدونة: ١٥/ ١٨٠ و ١٨١.