للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَعَزَّرَ شَاهِدا بِزُورِ فِي الْمَلأِ بِنِدِاءٍ، وَلَا يَحْلِقْ رَأْسَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ، أَوْ يُسَخِّمَهُ) يريد: أنه إذا ثبت عنده أن أحدًا من الشهود شهد بالزور فإنه يعزره على رؤوس الأشهاد بنداءٍ. قال (١) ابن عبد الحكم (٢): أرى أن يطاف به، ويشهر في المسجد وفي الحلق؛ وحيث ما يعرف به جماعات الناس، ويضرب ضربًا موجعًا، ولا يحلق رأسه ولا لحيته (٣). مالك ويطاف به (٤) في الأسواق والجماعات ويسجن، ولا أرى الحلق والتسخيم (٥). ورأى ابن العربي أن يسود وجهه (٦).

قوله: (ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ) أي: ثم في قبول شهادة الشاهد الذي عزره القاضي بعد ذلك تردد وظاهره سواء كان ظاهر العدالة، أم لا، وفي ذلك طريقان، الأولى (٧): أن من كان ظاهر العدالة حين شهد بالزور فيقبل (٨) اتفاقًا وإلا فقولان: القبول، وهو قول ابن القاسم. أبو محمد (٩): أظنه لمالك. وعدمه، وهو ظاهر المدونة (١٠)، ونقله في النوادر عن ابن القاسم (١١)، وعكس ابن رشد فقال: إن كان ظاهر العدالة، فقولان وإلا لم يقبل اتفاقًا (١٢).

قوله: (وَإِنْ أَدَّبَ التَّائِبَ فَأَهْلٌ) أي: اختلف إذا جاء شاهد الزور تائبًا معتذرًا، هل يؤدب أم لا؟ فقال اللخمي عن ابن القاسم: لو أدب لكان أهلًا لذلك (١٣). وقال


(١) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٢) في (ن ٤): (محمد بن عبد الحكم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٠.
(٤) قوله: (ويشهر في المسجد ... مالك ويطاف به) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٩.
(٦) انظر: القوانين الفقهية، ص: ٢٠٣، والتوضيح: ٧/ ٤١٩.
(٧) في (ن): (الأول).
(٨) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (لايقبل).
(٩) قوله: (أبو محمد) يقابله في (ن ٤): (ومحمد).
(١٠) انظر: المدونة: ١٣/ ٢٠٣، طبعة دار صارد.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٠.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (وهي الثانية). وانظر: التوضيح: ٧/ ٤٢٠. والبيان والتحصيل: ١٠/ ٧٥.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>