للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله (ثُمَّ أُقْرِعَ) أي: فإن (١) لم يعرف الأول أقرع بين المدعين.

قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتًا، أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ) أي: وينبغي للحاكم أن يفرد للنساء وقتًا مخصوصًا بهن، أو يومًا؛ لأن ذلك أستر لهن.

قوله (٢) (كَالْمُفْتِي، والْمُدَرِّسِ) أي في تقديم السابق، فإن لم يعرف فالقرعة بينهم (٣).

قوله: (وَأَمَرَ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ) أي: فإذا وقف الخصمان بين يديه، وعرف المدعي وهو من تجرد قوله عن مصدق، أمره بالكلام أولًا، ويأمر الآخر بالسكوت حتى ينتهي المدعي، ثم يأمره بالسكوت، ويستنطق المدعى عليه، (٤).

قوله: (وَإِلَّا فَالْجَالِبْ) أي: فإن لم يتبين له المدعي من غيره، ولم يتفقا على المدعي منهما فالجالب منهما (٥) يقدم؛ لأن (٦) قرينة الحال تدل على صدقه.

قوله (وَإِلَّا أُقْرِعَ) أي: فإن لم يعلم الجالب من غيره، ولم يصطلحا على تقديم أحدهما أقرع بينهما، وقاله ابن شعبان (٧). وقال ابن عبد الحكم: إذا لم يعرف الجالب، بدأ بأيهما شاء (٨).

وفي الجواهر: إذا لم يعرف المدعي من غيره أمرهما (٩) بالانصراف فمن أبى إلا المحاكمة فهو المدعي (١٠)، وقاله أصبغ (١١).

قوله (فَيَدَّعِي بِمَعْلُوَمٍ مُحَقَّقٍ، قَالَ: وَكَذَا وله شَيْءٌ، وَإِلَّا لَمْ يُسْمَعْ كَأَظُنُّ) احترز


(١) في (ن): (جارٍ).
(٢) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٤).
(٣) قوله: (بينهم) زيادة من (ن).
(٤) زاد بعده في (ن ٤): (فإذا تجلى عليه فهو مخير؛ إن شاء سكت عنهما حتى يتكلما، أو أحدهما، فيجيب، وإن شاء قال لهما معًا: ما لكما؟ وما جاء بكما؟ ولا يقوله لأحدهما فقط).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (لصاحبه).
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (الجلب).
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣٧.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٥ و ٤٦.
(٩) في (ن ٤): (أمر).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٢٠.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>