للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن السبب هو المدعى عليه؛ بقوله (١) (وإلا) يحتمل أنه يريد وإن لم ينتبه المدعى عليه لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه في ذلك فيسأله من أي وجه يستحقه عليه، فإن بين وجهه أوقف (٢) المطلوب عليه، ولزمه الإقرار أو الإنكار.

قوله: (ثُمَّ مُدَّعى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قوله بِمَعْهُودٍ، أَوْ أَصْلٍ بِجَوَابِهِ) أي: فإذا فرغ المدعي من كلامه، وما يطلب منه، أمر الحاكم (٣) المدعى عليه، وهو الذي ترجح قوله بأمر معهود، أو أصل بالجواب عن ما ذكره المدعي. المازري: وظاهر الروايات أن القاضي هو الذي يسأل المدعى عليه، وإن لم يأمره المدعي بالسؤال (٤).

قوله (إِنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ) ظاهره أن أمر (٥) المدعى عليه بالجواب مشروط بأن يثبت المدعي الخلطة بينه، وبين المدعى عليه، والذي يذكره الأشياخ أن الخلطة شرط في توجيه اليمين عليه. والأمر في ذلك قريب (٦)، ثم نبه على أن الخلطة (٧) تارة تكون بدين، وهو المراد بكلامه هنا، وتارة تكون على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع ونحو ذلك (٨)، قال ابن القاسم: والخلطة أن يبايع إنسان إنسانًا بالدين مرة، أو يتسلف منه ولو مرة، أو يبايعه بالنقد مرارًا. وقاله أصبغ، وقال سحنون: لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء. ابن نافع: لا خلطة أصلا، وبه العمل (٩).

قوله: (وَإِنْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ، لَا بِبَيَّنَةٍ جُرِّحَتْ) يريد: أن الخلطة تثبت بشهادة امرأة واحدة، وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى (١٠)، وقاله ابن كنانة، والشاهد الواحد


(١) في (ن ٣) و (ن ٤): (قوله)؛ بإسقاط الباء، وفي (ن): (فقوله).
(٢) في (ن): (وقف).
(٣) قوله: (الحاكم) ساقط من (ن).
(٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣٦.
(٥) في (ن): (مراد).
(٦) قوله: (والذي يذكره الأشياخ ... في ذلك قريب) ساقط من (ن ٤).
(٧) في (ن ٥): (الدعوى).
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (وإلى هذا أشار بقوله: (وتكرر بيع).
(٩) زاد بعده في (ن ٤): (ابن نافع: لا خلطة أصلا، وبه العمل). انظر تفصيل ذلك في: النوادر والزيادات: ٨/ ١٤٤.
(١٠) انظر: منتقى: ٧/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>