(٢) قوله: (أو يكون أتى بشاهد ... مع نسيان البينة، ونحوها) يقابله في (ن ٤): (أو وجد شاهدا ثانيا لم يعلم به من بعد أن أبى أن يحلف مع الأول أو وجد شاهدا ثانيا بعد أن حكم عليه من لا يقضي بشاهد ويمين وقال لم أعلم به حتى الآن فليقضي بهذا الآخر أو أتى بالأول بعد الحكم عليه عند من يحكم بالشاهد واليمين ولم يعلم به أيضا ولا بد من يمين على عذر من نسيان أو غيره). (٣) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣٦. (٤) في (ن ٤): (وقيل). (٥) قوله: (شاهدا) ساقط من (ن ٥). (٦) قوله: (بها) ساقط من (ن ٣). (٧) قوله: (هذا) ساقط من (ن ٥). (٨) قوله: (لا يقبلها) يقابله في (ن ٤): (لا قيام له فيها). (٩) زاد بعده في (ن ٤): (فثلاثة أقول). (١٠) قوله: (بها، هو الأشهر) يقابله في (ن ٣): (هو المشهور). (١١) زاد بعده في (ن ٤): (وقد قال عمر -رضي الله عنه- البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٨٤. (١٢) زاد بعده في (ن ٤): (إن ادعى ذلك). (١٣) قوله: (أنك) ساقط من (ن). (١٤) زاد بعده في (ن ٤): (وأحلف لك).