للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينه مع (١) نسيان البينة، ونحوها (٢) قاله ابن الماجشون (٣).

وقال (٤) فيما إذا أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فحكم عليه، ثم وجد شاهدًا (٥) ثانيًا: إنما يكون له القيام بها (٦) عند هذا (٧) القاضي دون غيره، وهو قول محمد. وقيل: لا يقبلها (٨) مطلقًا لا عنده، ولا عند غيره (٩) وما ذكر من أن بينته لا تسمع إذا لم يكن له عذر في القيام بها، هو الأشهر (١٠). وروى ابن نافع عن مالك، وبه قال أشهب: أنها تسمع وله القيام بها (١١).

قوله: (وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلَّفْهُ أَوَّلًا قَالَ: وَكَذَا أَنَّهُ غير عَالِمٌ بِفِسْقِ شُهُودِهِ) أي: وللمدعي عليه تحليف المدعي أنه لم يحلفه أولًا على ذلك، وأنه لا يعلم بفسق شهوده (١٢) ونبه بهذا على ما ذكره المازري من أنه اختلف، إذا قال له: احلف أنك (١٣) لم تستحلفني على هذه الدعوى فيما مضي (١٤).


(١) في (ن ٣): (على).
(٢) قوله: (أو يكون أتى بشاهد ... مع نسيان البينة، ونحوها) يقابله في (ن ٤): (أو وجد شاهدا ثانيا لم يعلم به من بعد أن أبى أن يحلف مع الأول أو وجد شاهدا ثانيا بعد أن حكم عليه من لا يقضي بشاهد ويمين وقال لم أعلم به حتى الآن فليقضي بهذا الآخر أو أتى بالأول بعد الحكم عليه عند من يحكم بالشاهد واليمين ولم يعلم به أيضا ولا بد من يمين على عذر من نسيان أو غيره).
(٣) انظر: التوضيح: ٧/ ٤٣٦.
(٤) في (ن ٤): (وقيل).
(٥) قوله: (شاهدا) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله: (بها) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (هذا) ساقط من (ن ٥).
(٨) قوله: (لا يقبلها) يقابله في (ن ٤): (لا قيام له فيها).
(٩) زاد بعده في (ن ٤): (فثلاثة أقول).
(١٠) قوله: (بها، هو الأشهر) يقابله في (ن ٣): (هو المشهور).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (وقد قال عمر -رضي الله عنه- البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٨٤.
(١٢) زاد بعده في (ن ٤): (إن ادعى ذلك).
(١٣) قوله: (أنك) ساقط من (ن).
(١٤) زاد بعده في (ن ٤): (وأحلف لك).

<<  <  ج: ص:  >  >>