للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (والْبَعيدُ جدًّا كَإِفْرِيقيّة يُقْضَى عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ) أي: وإن كانت الغيبة بعيدة جدًّا كإفريقية، أي من المدينة، أو مكة، أو كالأندلس من خراسان، قضى عليه في كل شيء من الديون، والحيوان، والعروض، والعقار، والأصول، وقاله ابن رشد (١)، وغيره (٢).

قوله: (بيمين القضاء) أي: بيمين الطالب يمين القضاء (٣) فيحلف على عدم الإبراء، والإستيفاء، والاعتياض، والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء فيه وفي بعضه. وقيل: إنه عليه (٤) إلى الآن. واختلف هل هذه اليمين واجبة، أو استظهار على قولين حكاهما المازري (٥)، وظاهر ما هنا (٦) الوجوب.

قوله: (وَسَمَّي الشُّهُودَ) يريد: أنه لا بد من تسمية الشهود في الحكم على الغائب، لعل أن يجد سبيلًا إلى رد القضية بتجريح الشهود، على القول بأن الحجة ترجى له، وهو المشهور.

ابن رشد: وإن لم يسم (٧)، فالقضية مردودة تفسخ ويستأنف الحكم فيها، وقاله أصبغ (٨)، وإليه أشار بقوله: (وإلا نقض)، وعن سحنون عدم لزوم ذلك، إلا أنه قال: وهو أحسن. وهو يأتي على قول عبد الملك: إن الغائب لا ترجى له حجة (٩).

قوله: (وَالْعَشَرَةُ أَوِ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ) ابن رشد (١٠): ويحكم عليه فيما عدا الأصول (١١)، وفيها قولان، وقال في باب القسم من


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ١٨٠ و ١٨١.
(٢) قوله: (وغيره) ساقط من (ن ٣).
(٣) قوله: (بيمين الطالب يمين القضاء) يقابله في (ن ٣): (قضى بالطالب بيمين القضاء).
(٤) في (ن ٤): (عليها).
(٥) انظر: شرح التلقين: ٨/ ١٦٦.
(٦) زاد بعده في (ن ٤): (للشيخ).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (البينة).
(٨) في (ن ٤): (أشهب). وانظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٣٧.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٣٧ و ٢٣٨.
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (في هذا القسم مع الخوف).
(١١) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>