(١) قوله: (ويزول عنه التعيير) ساقط من (ن ٤). (٢) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (المازري). وانظر: الاستذكار: ٧/ ١٠٦. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٨ و ٢٣، وانظر: التوضيح: ٧/ ٥٠٧. (٤) قوله: (بعد توبته) زيادة من (ن)، وقوله: (غير ذلك بعد توبته فإنها تقبل) يقابله في (ن ٤): (ما حدًا فيه بعد توبته، ولو كان حدًا كشهادته في السرقة وشرب الخمر، وقد حد في الزنى وتاب فإنها تقبل). (٥) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (قبول). (٦) في (ن ٤): (والمعنى). (٧) قوله: (فأما الوجه الأول وهو أن يحرص على القبول كما إذا خاصم الشاهد المشهود عليه في حق الآدمي أو حق الله تعالى، وهو مراده بالإطلاق) يقابله في (ن ٤): (فأشار إلى الأول بقوله: "كَمُخَاصَمَةِ" مشهود عليه مطلقًا في حق الآدمي، وفي حق الله تعالى). (٨) التوضيح: ٧/ ٥١٠، وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ١١.