للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحضري على البدوي (١)، فرأى (٢) قوم أنها لا تجوز، وأنا أرى أنها جائزة إلا أن يدخلها ما دخل شهادة البدوي على الحضري (٣) من التهمة والظنة (٤).

قوله: (ولا سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ) لما كانت هذه المسألة مناسبة لما قبلها ذيلها (٥) بها، لأنَّ المانع فيها أيضًا الاستبعاد؛ لأن العادة لم تجر في الغالب بإشهاد هؤلاء وترك الأغنياء المشهورين (٦)، ونحوه للمازري (٧).

واحترز بالكثير من اليسير فإنها تقبل فيه وقاله في المدونة (٨)، وأشار اللخمي إلى أنه ينبغي أن يتقيد (٩) بما إذا قصد الإشهاد، وأما لو قال: مررت بهما يتنازعان (١٠) فأقر له بكذا، فإنها تقبل كالفرع الأول.

قوله: (بِخِلافِ مَنْ لَمْ يَسْألْ) أي: فإن شهادته مقبولة، بعض القرويين: وكذلك من لم يسأل، لكنه إن أُعطي؛ قَبِل، أو كَان سائلًا للإمام، يريد: أو كان يسأل الأعيان أو الأغنياء فقط أو الرجل (١١) الشريف، ولهذا قال: (بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان)، ولا فرق هنا بين القليل والكثير، وهو الصحيح، وقال ابن كنانة: لا يقبل في الكثير (١٢) كالخمسمائة دينار (١٣).

قوله: (ولا إِنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا كَعَلَى مُوَرِّثهِ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَا، أوْ قَتْلِ الْعَمْدِ) هذا هو المانع


(١) في (ن ٤): (على القروي والبدوي).
(٢) في (ن ٤): (فروى).
(٣) في (ن ٤): (القروي).
(٤) البيان والتحصيل: ٩/ ٤٣١.
(٥) في (ن ٤): (وصلها).
(٦) في (ن ٤): (المشهور).
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٥١٢.
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ١٨.
(٩) في (ن ٣) و (ن ٥): (يقيد).
(١٠) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (ويتقارران).
(١١) قوله: (أو الأغنياء فقط أو الرجل) يقابله في (ن ٣): (والرجل).
(١٢) قوله: (في الكثير) يقابله في (ن): (فيما كثر).
(١٣) انظر: النوارد والزيادادت: ٨/ ٢٩٧، وعقد الجواهر: ٣/ ١٠٤١، والتوضيح: ٧/ ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>