(١) قوله (بالجهالة): في (ن ٤): (بالشهادة). (٢) قوله: (ابن القاسم في العتبية ولا يعذر بالشهادة في ذلك أصبغ عنه وكذلك جده) زيادة من (ن) و (ن ٣). وانظرة البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٢١ و ٢٢٢. (٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٢١ و ٢٢٢، ونوازل ابن سهل: ١/ ٦٧٤. (٤) قوله: (ابن سهل) زيادة من (ن). (٥) قوله: (وفي الشهادة من نوازل سحنون ... قوله: "وقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بكل") زيادة من (ن) و (ن ٤). (٦) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (ونحو ذلك من الموانع المذكورة). (٧) قوله: (لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما) يقابله في (ن ٤): (أنه لا يقدح فيه بشيء لا عداوة ولا قرابة ولا غيره، ولا يباح ذلك لمن أراده) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١٢٢٨ و ١٢٢٩، والتوضيح: ٧/ ٤٨١. (٨) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١٢٢٨ و ١٢٢٩، والتوضيح: ٧/ ٤٨١. (٩) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٤٥٨، والتوضيح: ٧/ ٤٨١.