للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (واسْتِحْلافِ أَبِيهِ) ابن القاسم في العتبية: ولا يعذر بالجهالة (١) في ذلك. أصبغ عنه: وكذلك جده (٢). وفي الشهادة من نوازل سحنون، قال أصبغ عن ابن القاسم: من استحلف أباه في حق له عليه سقطت شهادته، وإن جهل أنه عقوق (٣).

ابن سهل (٤). قوله: (وقُدِحَ فِي الْمُتوَسِّطِ بِكُلٍّ) (٥) يريد أن الشاهد إذا شهد بشيء، وأعذر الحاكم إلى المشهود عليه في الشاهد، فإنه يسمع في المتوسط القدح بكل قادح من تجريح وعداوة وقرابة (٦).

قوله: (وفي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقَرَابَةٍ) أي: وأما العدل المبرز فإنه يسمع فيه القدح بالقرابة والعداوة، وهذا هو المعروف، وعن مالك لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما (٧)، واستبعدها ابن رشد (٨).

قوله: (وإِنْ بِدُونِهِ) أي: وإن كان القدح ممن هو دون الشاهد في العدالة، وبه صرح في البيان (٩).

قوله: (كَغَيْرهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: وكذا يقبل القدح في المبرز أيضًا بغير العداوة والقرابة، وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون، واختاره اللخمي، وعن أصبغ عدم


= له، ولأن بيع آلة اللهو حرام أو مكروه، ولا يعذر في ذلك بالجهل، وكذلك لا تقبل شهادة من ترك الجمعة ثلاثًا، ورواه مطرف عنه، وقال به، وكذلك المرة الواحدة)، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٣.
(١) قوله (بالجهالة): في (ن ٤): (بالشهادة).
(٢) قوله: (ابن القاسم في العتبية ولا يعذر بالشهادة في ذلك أصبغ عنه وكذلك جده) زيادة من (ن) و (ن ٣). وانظرة البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٢١ و ٢٢٢.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٢١ و ٢٢٢، ونوازل ابن سهل: ١/ ٦٧٤.
(٤) قوله: (ابن سهل) زيادة من (ن).
(٥) قوله: (وفي الشهادة من نوازل سحنون ... قوله: "وقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بكل") زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٦) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (ونحو ذلك من الموانع المذكورة).
(٧) قوله: (لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما) يقابله في (ن ٤): (أنه لا يقدح فيه بشيء لا عداوة ولا قرابة ولا غيره، ولا يباح ذلك لمن أراده) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١٢٢٨ و ١٢٢٩، والتوضيح: ٧/ ٤٨١.
(٨) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١٢٢٨ و ١٢٢٩، والتوضيح: ٧/ ٤٨١.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٤٥٨، والتوضيح: ٧/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>