للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأهدرت دماؤهم (١).

قوله: (وَالشَّاهِدُ حُرٌّ) هذا شروع منه رَحِمَهُ اللهُ فيما يشترط في شهادة الصبيان، وهو ظاهر لأن كبار العبيد لا تقبل شهادتهم، فأحرى صغارهم وهو المعروف. وحكى عبد الوهاب في شرح الرسالة لبعض الأصحاب عدم اشتراط الحرية.

قوله: (مُمَيِّزٌ) أي: فإن غير المميز لا يثبت على ما يعاينهُ من الأمور، ولا تنضبط له الأحوال، ولا يحرص على (٢) ما يصدر منه من الأقوال.

قوله: (ذَكَرٌ) أي: فلا تقبل في ذلك شهادة الإناث وهو المشهور، وبه قال مالك وابن القاسم في المدونة (٣)، وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون مثله (٤)، ولم يشترط ذلك المغيرة، وهو ظاهر (٥) أحد قولي ابن القاسم (٦).

قوله: (تَعَدَّدَ) أي: اثنان فصاعدًا قياسًا على الكبير، فلا تجوز شهادة واحد منهم على انفراده عند مالك وابن القاسم، ولا قسامة معه (٧)، وقال ابن نافع (٨): يقسم بشهادتة في العمد (٩).

قوله: (لَيْسَ بِعَدُوٍّ، ولا قَرِيبٍ) كذا قال ابن القاسم واختاره جماعة لما علم من ميلهم في العادة إلى القريب ومجانبة العدو والبغض له، ونقل ابن يونس جوازها عن ابن


(١) قوله: قوله: "فِي جَرْحٍ، أَوْ قَتْلٍ" أي: إلا الصبيان ... شهادتهم لأهدرت دماؤهم) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥).
(٢) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (إتيان) ..
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥ و ٢٦.
(٤) قوله: (مثله) زيادة من (ن ٤).
(٥) قوله: (ظاهر) ساقط من (ن ٣).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٦ و ٤٢٧، ونص النوادر فيما نقله عن الماجشون: (من المجموعة وكتاب ابن سحنون: قال ابن الماجشون: لا تجوز من على غير الإسلام منهم، ولا العبيد بعضهم على بعض، وتجوز شهادة الإناث من الصبيان).
(٧) في (ن): (له).
(٨) في (ن ٣): (ابن حبيب).
(٩) قوله: (بشهادته في العمد) في (ن ٤): (معه في العمد في الواحد الكبير)، وانظر: المدونة: ٤/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>