للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشهود عليه أنها عادت إليه.

قوله: (وإنْ شُهِدَ بِإِقْرَارٍ اسْتُصْحِبَ) أي: وإن شهد، أي: وعلى (١) المدعي عليه (٢) بأنه أقر بالأمس أن المتنازع فيه ملك لخصمه المدعي (٣)، فإن هذا الإقرار يستصحب ويكتفى بهذه الشهادة، وإن لم تقل (٤) البينة، ولا نعلم (٥) خروج ذلك عن ملكه إلى الآن لأن (٦) شهادتهم على الخصم أنه أقر لخصمه بذلك إسقاط لملك المقر (٧)، فعلى الخصم بيان صحة ملكه لها بعد ذلك بشراء من المشهود له أو غير ذلك من أسباب الملك.

(المتن)

وإنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا، وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ، أَوْ لِمَنْ يُقِرُّ لَهُ، وَقُسِمَ عَلَى الدَّعْوَى إنْ لَمْ يَكُنْ بيَدِ أحَدِهِمَا كَالْعَوْلِ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ إنْ شَهِدَ بِأَنَّهُ كَانَ بِيَدِهِ، وَإِنِ ادَّعَى أخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فَالْقَوْلُ لِلنصْرَانِي وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ؛ إِلَّا بِأنَّهُ تَنَصَّرَ، وَمَاتَ إِنْ جُهِلَ أَصْلُهُ فَيُقْسَمُ كَمَجْهُولِ الدِّينِ، وَقُسِمَ عَلَى الْجِهَاتِ بِالسَّوِيَّةِ وإنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ الثلُثُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَذَ حِصَّتَهُ وَرُدَّ عَلَى الآخَرِ. وَإِنْ مَاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ أَوْ لِلصَّغِيرِ النِصْفُ وَيُجْبَرُ عَلَى الإِسْلامِ؟ قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (وإنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطتَا، وبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ) أي: فإن لم يمكن الترجيح (٨) بين البينتين وليس بوجه (٩) من وجوه الترجيح سقطت البينتان ويصيران (١٠) كمن لا بينة


(١) قوله: (وإن شهد، أي: وعلى) يقابله في (ن): (شهد على).
(٢) قوله: (أي: وعلى المدعي عليه) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥).
(٣) قوله: (المدعي) زيادة من (ن) و (ن ٤).
(٤) في (ن ٥): (تقبل).
(٥) قوله: (تقل البينة، ولا نعلم) في (ن): (يزد الشهود، ولا نعلم).
(٦) في (ن ٥): (في).
(٧) قوله: (لملك المقر) في (ن): (للملك بخصوصيته).
(٨) قوله: (أي: فإن لم يمكن الترجيح) يقابله في (ن): ("أو لمن يقر له بعد حلفه، يشير إلى قول ابن شاس فإن استويا تساقطتا وبقي المدعى في يد من هو في يده مع يمينه إن كان من المتداعيين وهو معنى قول الشيخ: (وبقي بيد حائزه)، والمعنى: فإن لم يمكن الجمع).
(٩) قوله: (بوجه) في (ن): (ثمَّ وجه).
(١٠) في (ن ٤): (ويصير).

<<  <  ج: ص:  >  >>